المتقدمة ، واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن كما في روايتي الحذاء ( 1 ) وإسحاق ( 2 ) بن عمار ، وبعض روايات قبالة الأراضي الخراجية ( 3 ) .
ولم يستبعد بعض ( 4 ) اختصاص الحكم ( 5 ) بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ ، مع اعترافه : بأن ظاهر الأصحاب التعميم ( 6 ) .
وكأنه ( 7 ) أدخل هذه المسألة : يعني مسألة حل الخراج والمقاسمة في القاعدة المعروفة :
من ( 8 ) الزام الناس بما ألزموا به أنفسهم ، ووجوب المضي معهم في أحكامهم ( 9 ) على ما يشهد به تشبيه بعضهم ما نحن فيه باستيفاء الدين
شرح
- الخراج إلى السلطان في قبال هذا التقبل مؤمنا أو مخالفا أو كافرا .
( 1 ) المشار إليها في ص 245 فإن كلمة نا في قول السائل : يجيئنا القاسم يدل على كون معطي الخراج مؤمنا .
( 2 ) المشار إليها في ص 253 .
( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 13 . ص 213 . الباب 18 .
الأحاديث .
( 4 ) وهو ( الفاضل القطيفي ) في رسالته الخراجية .
( 5 ) وهي حلية أخذ المكلف الخراج من السلطان الجائر إذا كان قد أخذه ممن يعتقد ولايته على الخراج .
( 6 ) أي سواء اعتقد معطي الخراج ولاية الآخذ على الأرض أم لا .
( 7 ) أي كأن الفاضل القطيفي .
( 8 ) كلمة من بيانية للقاعدة المعروفة أي القاعدة المعروفة عبارة عن الزام كل قوم بما الزموا به أنفسهم .
( 9 ) بمعنى أن أية فرقة من فرق المسلمين التزموا بحكم من الأحكام الاسلامية يجوز لنا أن ترتب الأثر على ذلك ، وإن لم يصح ذلك في مذهبنا . -