تلك الوجوه وإنما أخذ ( 1 ) ما يأخذ نظير ما يأخذه على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصة فهو ( 2 ) أيضا غير داخل في منصرف الأخبار ولا في كلمات الأصحاب فحكمه ( 3 ) حكم السلطان الموافق .
وأما السلطان الكافر فلم أجد فيه نصا .
شرح
- فيه : وهو اعتقاد السلطان الجائر المخالف استحقاقه لتلك الزكوات والخراج والمقاسمة .
فلو دفع الخراج والزكوات والمقاسمة إلى هذا السلطان فلا بد أن يكون الدفع بإجازة من الحاكم الشرعي الشيعي .
( 1 ) أي السلطان المخالف الذي لا يرى نفسه مستحقا للخراج كما عرفت آنفا وما يأخذ عبارة عن بقية الضرائب المقررة على الأملاك الشخصية وغيرها مما تجعله الدولة ضريبة عليه كما عرفت آنفا .
( 2 ) أي مثل هذا السلطان المخالف الذي لا يرى نفسه مستحقا للخراج والزكوات والمقاسمة ومع ذلك يأخذها ، ويأخذ بقية الضرائب : لا يدخل تحت تلك الأخبار الواردة في الخراج والمقاسمة في ص 245 - 263 واختصاصهما به
( 3 ) الفاء نتيجة ذاك الفرض ، أو الفرع حسب تعبيرنا .
وخلاصة النتيجة أنه على الفرض المذكور فلو دفع شخص الخراج والمقاسمة والزكوات لهذا السلطان الذي لا يرى لنفسه استحقاقها فلا بد له من أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي الامامي .
وكذا لو اشتراها منه ، أو استأجر الأراضي الخراجية منه فلا بد من الإجازة ، فحكم هذا السلطان حكم السلطان الجائر الشيعي في أن الدافع لا بدّ له من أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي الإمامي ، لعدم وجود ملاك جواز الأخذ في هذا السلطان أيضا كما عرفت في الهامش 3 ص 223 عند قولنا :
لعدم وجود ملاك جواز الأخذ فيه .