تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
والحاصل أن آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلا الجائر المخالف . ومما يؤيده ( 1 ) أيضا عطف الزكاة عليها ، مع أن الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات . وكيف كان ( 2 ) فالذي اتخبل أنه كلما ازداد المنصف المتأمل في كلماتهم يزداد له هذا المعنى ( 3 ) وضوحا . فما أطنب به بعض في دعوى عموم النص ( 4 ) ، وكلمات الأصحاب مما لا ينبغي أن يغتر به . ولأجل ما ذكرنا ( 5 ) ، وغيره ( 6 ) فسر صاحب إيضاح النافع
شرح
- أو التقليد فشبهته باطلة غير نافذة في حق أحد ( 1 ) أي ويؤيد مراد الأصحاب : من أن آخذ الخراج والمقاسمة هو السلطان الجائر المخالف لا غير : عطف الفقهاء الزكاة على الخراج والمقاسمة ، لأن من مذهب الشيعة عدم جواز أخذ السلطان الزكوات وما كان سلاطينهم يأخذونها ، فالعطف هذا أقوى دليل على اختصاص الخراج والمقاسمة بالسلطان المخالف . ( 2 ) أي سواء قلنا باختصاص الخراج والمقاسمة والزكوات بالمخالف أم قلنا بالتعميم وشمول الجواز للسلطان الشيعي . ( 3 ) وهو اختصاص الخراج والمقاسمة والزكوات بالمخالف . ( 4 ) وهي الأخبار المتقدمة في ص 245 - 263 الواردة في الخراج والمقاسمة فقد ادعى هذا البعض بأن هذه الأخبار تعم حتى السلطان الشيعي . ( 5 ) وهي الأخبار المتقدمة في ص 245 - 263 الدالة على اختصاص الخراج بالمخالف . ( 6 ) وهي الأخبار التي ذكرت في باب الخراج والمقاسمة ولم يذكرها