نظير شبهة تملك سائر ما يأخذون مما لا يستحقون ( 1 ) ، لأن مذهب الشيعة أن الولاية في الأراضي الخراجية إنما هي للامام ، أو نائبه الخاص أو العام ( 2 ) .
فما يأخذه الجائر المعتقد لذلك ( 3 ) إنما هو شيء يظلم به في اعتقاده معترفا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من اجرتها ( 4 ) شرعا .
نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصة ( 5 ) التي لا خراج عليها أصلا .
ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه ( 6 ) لم يدخل ذلك في عناوين الأصحاب قطعا ، لأن مرادهم من الشبهة الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة ، لا الشبهة في نظر شخص خاص ، لأن الشبهة الخاصة إن كانت عن سبب صحيح كاجتهاد ، أو تقليد فلا اشكال في حليته ( 7 ) له ، واستحقاقه للاخذ بالنسبة إليه ، وإلا ( 8 ) كانت باطلة غير نافذة في حق أحد .
شرح
( 1 ) كالضرائب التي ليست خراجا ولا مقاسمة .
( 2 ) وهو الفقيه الجامع للشرائط .
( 3 ) أي يعتقد أن هذه الأراضي للإمام عليه السلام إذا كان حاضرا ولنائبه العام إذا كان غائبا فما يأخذه ظلم وجور .
( 4 ) المراد من الأجرة الخراج والمقاسمة والزكوات .
( 5 ) من الدور والأراضي الخاصة والمحلات والبنايات .
( 6 ) بأن حصلت له شبهة استحقاق هذه الزكوات والضرائب والخراج اجتهادا ، أو تقليدا .
( 7 ) أي في حلية هذا الخراج لهذا الشخص الخاص الذي حصلت له شبهة الحلية بسبب الاجتهاد ، أو التقليد .
( 8 ) أي وإن لم تحصل لهذا الشخص سبب صحيح لشبهته مثل الاجتهاد