تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الفيض بن المختار ( 1 ) ، وكغير ذلك : من أحكام قبالة الأرض واستيجارها فيما عداها من الروايات ( 2 ) . والحاصل : أن الاستدلال بهذه الأخبار ( 3 ) على عدم الباس بأخذ أموالهم ، مع اعترافهم ( 4 ) بعدم الاستحقاق مشكل . ومما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب ( 5 ) : أن عنوان المسألة ( 6 ) في كلامهم : ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة ، أو الزكاة كما في المنتهى ، أو باسم الخراج والمقاسمة كما في غيره ( 7 ) وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة ، لأن المراد بشبهتهما شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) نفس المصدر . ص 208 . الحديث 3 . الباب 15 . ( 2 ) نفس المصدر . ص 208 . الحديث 1 - 2 . الباب 15 . ( 3 ) وهي صحيحة الحلبي في ص 259 ، ورواية الفيض بن المختار في ص 261 والروايات المشار إليها في ص 262 - 263 . ( 4 ) أي مع اعتراف الفقهاء بعدم استحقاق السلطان الجائر المؤمن للخراج والمقاسمة والزكوات ، وسائر الضرائب . ( 5 ) أي للسلطان الجائر الموافق . ( 6 ) وهي مسألة حلية أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات . ( 7 ) أي في غير المنتهى من الكتب الفقهية . ولا يخفى أن الجائر المؤمن يأخذ باسم الخراج والمقاسمة والزكوات فلا تدل كلمات الأصحاب على عدم شمول الأخبار المذكورة الجائر المؤمن فانحصر عدم شمول كلمات الأصحاب بعبارة المنتهى في قوله : لشبهة المقاسمة ( 8 ) حيث إن ( علماء اخواننا السنة ) يقولون باستحقاق أخذ السلطان لهذه الضرائب والخراج والمقاسمة والزكوات .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 319 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر