الفيض بن المختار ( 1 ) ، وكغير ذلك : من أحكام قبالة الأرض واستيجارها فيما عداها من الروايات ( 2 ) .
والحاصل : أن الاستدلال بهذه الأخبار ( 3 ) على عدم الباس بأخذ أموالهم ، مع اعترافهم ( 4 ) بعدم الاستحقاق مشكل .
ومما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب ( 5 ) : أن عنوان المسألة ( 6 ) في كلامهم : ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة ، أو الزكاة كما في المنتهى ، أو باسم الخراج والمقاسمة كما في غيره ( 7 )
وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة ، لأن المراد بشبهتهما شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) نفس المصدر . ص 208 . الحديث 3 . الباب 15 .
( 2 ) نفس المصدر . ص 208 . الحديث 1 - 2 . الباب 15 .
( 3 ) وهي صحيحة الحلبي في ص 259 ، ورواية الفيض بن المختار في ص 261 والروايات المشار إليها في ص 262 - 263 .
( 4 ) أي مع اعتراف الفقهاء بعدم استحقاق السلطان الجائر المؤمن للخراج والمقاسمة والزكوات ، وسائر الضرائب .
( 5 ) أي للسلطان الجائر الموافق .
( 6 ) وهي مسألة حلية أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات .
( 7 ) أي في غير المنتهى من الكتب الفقهية .
ولا يخفى أن الجائر المؤمن يأخذ باسم الخراج والمقاسمة والزكوات فلا تدل كلمات الأصحاب على عدم شمول الأخبار المذكورة الجائر المؤمن فانحصر عدم شمول كلمات الأصحاب بعبارة المنتهى في قوله : لشبهة المقاسمة
( 8 ) حيث إن ( علماء اخواننا السنة ) يقولون باستحقاق أخذ السلطان لهذه الضرائب والخراج والمقاسمة والزكوات .