تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الأرض الخراجية في تقبل الأرض في صحيحة الحلبي ، لدفع توهم حرمة ذلك ( 1 ) كما يظهر ( 2 ) من أخبار أخرى . وكجواز ( 3 ) أخذ أكثر مما تقبل به الأرض من السلطان في رواية
شرح
من السلطان بمبلغ معين بالإضافة إلى شراء الخراج منه كما في صحيحة الحلبي الدالة على جواز هذا الشراء ، وهذا الجواز لأجل دفع توهم حرمة هذا الشراء . ففي صحيحة الحلبي بيان حكمين : أخذ الخراج عن الأرض ، وأخذ الجزية عن الرؤوس . ( 1 ) أي حرمة أخذ الجزية عن الرؤوس كما عرفت آنفا . ( 2 ) أي يظهر توهم حرمة أخذ الجزية عن الرؤوس من أحاديث أخرى . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 13 . ص 214 . الباب 18 من كتاب المزارعة والمساقاة . الحديث 5 . إليك نص الحديث : عن أبي الربيع الشامي عن ( أبي عبد اللّه ) عليه السلام قال : سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل ؟ قال : يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤد الخراج ، فإن كان فيه علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فإن ذلك لا يحل ، فجملة : ( فإن ذلك لا يحل ) تدل على توهم حرمة أخذ الجزية . ( 3 ) هذا فرد ثان لبيان حكم آخر أي ويمكن أن تكون الاطلاقات المذكورة لجواز أخذ الزيادة عما أخذه المكلف من السلطان الجائر : بأن يبيع ما اشتراه منه بألف دينار بألفي دينار مثلا