ومن ( 1 ) لزوم الحرج ، ودعوى ( 2 ) الاطلاق في بعض الأخبار المتقدمة .
مثل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان ( 3 ) .
وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : كل أرض دفعها أليك
شرح
- في مال الغير إلا بطيب نفسه ، وقد خرج من هذه الأصول والقواعد :
القدر المتيقن منها بسبب الأخبار الواردة التي أشير إليها في ص 241 إلى 263 فحينئذ يقتصر في حلية أخذ الخراج والمقاسمة على الجائر المخالف المعتقد لاستحقاقه الخراج .
( 1 ) دليل لتعميم حلية أخذ الخراج للمخالف والمؤمن والكافر لو قلنا به ، حيث يلزم العسر والحرج للمكلف لو لم نقل بالتعميم ، لأنه يتعامل مع الجائر غير المخالف لا محالة ، فإذا حصرنا الحلية بالمخالف لزم ترك التعامل مع المؤمن ، لعدم وجود آخر يتعامل معه
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( من الجارة ) في قوله : من لزوم الحرج أي ومن دعوى ، هذا وجه ثان لتعميم حلية أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات ، سواء أكان الآخذ مخالفا أم مؤمنا ، حيث إن بعض الأخبار الواردة في الخراج مطلق لا تقييد فيها بالمخالف مثل صحيحة الحلبي الآتية .
( 3 ) المصدر السابق . الجزء 13 . ص 214 . الباب 18 . كتاب المزارعة . الحديث 3 ، فان قوله : لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان : مطلق لا تقييد فيه ، حيث إن كلمة من ( السلطان ) مطلقة لا تخص شخصا معينا .