الاختصاص ( 1 ) بالسلطان المدعي للرئاسة العامة وعماله فلا يشمل ( 2 ) من تسلط على قرية ، أو بلدة خروجا ( 3 ) على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين .
شرح
( 1 ) اي اختصاص الخراج والمقاسمة والزكوات بالسلطان المدعي للسلطنة العامة .
( 2 ) أي فلا يشمل ظاهر الاخبار الخراجية ، ومنصرف كلمات الأصحاب
( 3 ) منصوب بنزع الخافض ، أي من تسلط على القرية ، أو المدينة بالخروج على السلطان الجائر المدعي للرئاسة العامة والمطلقة يخرج عن حكمه فلا تشمله الأخبار الخراجية فلا يعطي له الخراج .
ثم لا يخفى أن التسلط المذكور خروجا عن حكم السلطان الجائر المدعي للرئاسة العامة لا يختص بالقرية ، أو المدينة .
بل يشمل من تسلط على قطر من أقطار المملكة الاسلامية ، إلا إذا كان هذا الخارج قد خرج بأمر الإمام المعصوم عليه السلام .
لكنه لم يتفق لحد الآن خروج شخص بأمر الإمام المعصوم .
وهنا يتوجه سؤال ؟
وهو أنه إذا كان السلطان المدعي للرئاسة العامة متعددا في البلاد الإسلامية كما كانت مصر وإفريقية والسودان يحكمها الفاطميون .
والأندلس ، والجزائر وتونس ومراكش يحكمها الأمويون الذين هربوا من العباسيين وسكنوا هناك ، والعراق وإيران شرقها وغربها إلى حدود الصين وجميع البلاد العربية يحكمها العباسيون .
وكان كل واحد من هؤلاء الخلفاء يدعي الرئاسة العامة على كافة المسلمين لنفسه فأيهم يعد خارجا على سلطان وقته ، ولأيهم يعطى الخراج والمقاسمة والزكوات ؟ -