نعم ظاهر الدليل المتقدم من العلامة ( 1 ) شموله له .
لكنك عرفت أنه ( 2 ) قاصر عن إفادة المدعى ، كما أن ظاهره ( 3 ) عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج ، والمؤمن ( 4 ) والكافر ( 5 ) وان اعترفا ( 6 ) بعدم الاستحقاق ، إلا أن ظاهر الأخبار ( 7 ) الاختصاص بالمخالف .
شرح
- والظاهر أن كل واحد منهم سلطان مستقل برأسه فيعطى الخراج والمقاسمة والزكوات له : بمعنى أن رعية كل من الأقطار الثلاثة المذكورة تعطي الخراج لسلطانه .
( 1 ) المشار إليه في قوله في ص 305 : بأن هذا مال لا يملكه الزارع إلى آخر كلامه .
فقوله : أخذه غير مستحقه عام يشمل الخارج على سلطان الوقت أيضا
( 2 ) أي دليل العلامة لا يشمل المدعى : وهي حلية الخراج والمقاسمة وقد عرفت ذلك في تعليقة 4 من ص 305
( 3 ) أي ظاهر دليل العلامة .
( 4 ) أي وبين السلطان المؤمن كعصر البويهيين والحمدانيين .
( 5 ) أي وبين السلطان الكافر .
( 6 ) أي السلطان المؤمن والسلطان الكافر بعدم استحقاقهما الخراج والمقاسمة والزكوات .
( 7 ) أي أخبار الخراج والمقاسمة والزكوات التي أشير إليها في صدر عنوان المسألة الخراجية في ص 245 - 263 : اختصاص أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات بالسلطان المخالف فحسب فلا يشمل المؤمن والكافر .
ثم إن المراد من المخالف : المخالف اعتقادا ، أو جحودا ، مثل ( هارون والمأمون العباسيين ) الذين كانا يعتقدان الحق ويعترفان بإمام -