تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
وأما ( 1 ) مع فقد سلطان الجور ، أو ضعفه ( 2 ) عن التسلط أو عدم ( 3 ) التمكن من مراجعته : فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي إذ ولاية الجائر إنما ثبتت على من دخل في قسم رعيته ( 4 ) حتى يكون في سلطانه ، ويكون مشمولا لحفظه من الأعداء وحمايته ، فمن بعد عن سلطانهم ( 5 ) ، أو كان على الحد فيما بينهم ( 6 ) ، أو يقوي عليهم فخرج عن مأموريتهم ( 7 ) فلا يجري عليه ( 8 ) حكمهم ، اقتصارا ( 9 )
شرح
( 1 ) هذا مقول قول بعض الأساطين وهو ( كاشف الغطاء ) وهو السبب الرابع لعدم استيلاء الجائر على الأراضي ، وقد عرفته في ص 297 عند قولنا : الرابع فقد سلطان الجور . ( 2 ) هذا هو السبب الأول لعدم استيلاء الجائر على الأراضي وقد عرفته في ص 296 عند قولنا : الأول ضعف سلطته . ( 3 ) هذا هو السبب الثالث لعدم استيلاء الجائر على الأراضي وقد عرفته في ص 297 عند قولنا : الثالث عدم إمكان . ( 4 ) بأن تكون الرعية مطيعة للسلطان في امتثال قوانينه . ( 5 ) بأن كانت الرعية في الجبال والصحاري والأودية كما عرفت في السبب الثالث في ص 297 . ( 6 ) بأن كان في الحدود والثغور بين دولتين وقد عرفته في السبب الخامس لعدم استيلاء الجائر في ص 297 عند قولنا : الخامس أن يكون سكنى . ( 7 ) هذا هو السبب الثاني لعدم استيلاء الجائر على الأراضي وقد عرفته في ص 297 عند قولنا : الثاني ضعف سلطته . ( 8 ) أي على هذا الذي خرج عن سلطة حكام الجور ، أو كان على الثغور والحدود ، أو قوي على الحكام . ( 9 ) منصوب على المفعول لأجله فهو تعليل لعدم شمول قوانين الجائر
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 299 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر