لعدم ( 1 ) انقياد أهلها له ابتداء ، أو طغيانهم ( 2 ) عليهم بعد السلطة عليهم .
فالأقوى خصوصا مع عدم الاستيلاء ( 3 ) ابتداء عدم جواز استيذانه ( 4 ) وعدم مضي إذنه فيها ( 5 ) كما صرح به ( 6 ) بعض الأساطين ، حيث قال بعد بيان أن الحكم مع حضور الامام مراجعته ، أو مراجعة الجائر مع التمكن .
شرح
الغير إلا بطيب نفسه ، ومما لا شك فيه أن إعطاء الخراج والمقاسمة والزكوات إلى الجائر يكون بغير طيب النفس .
لكن لما جاء الدليل واخرج هذه عن عدم جواز التصرف ، وأنه لا بدّ من اعطائها إلى الجائر فنقتصر على موردها : وهم الذين يمتثلون أوامره فيكون حكمه نافذا في حقهم فيجب عليهم دفع الزكوات والخراج والمقاسمة على هؤلاء فقط .
هذه خلاصة ما أفاده الشيخ في هذا المقام .
( 1 ) هذا هو المنشأ الأول لقصور يد الجائر على الأراضي الخراجية أي قصور اليد عبارة عن عدم انقياد أصحاب الأراضي الخراجية للسلطان الجائر في بداية الأمر بسبب ضعفه كما عرفته في السبب الأول في ص 296 .
( 2 ) هذا هو المنشأ الثاني لقصور اليد .
( 3 ) أي استيلاء السلطان الجائر على الأراضي الخراجية .
( 4 ) أي الاستيذان من السلطان الجائر في التصرف في الخراج والمقاسمة والزكوات .
( 5 ) أي في الزكوات والمقاسمة والخراج .
( 6 ) أي بعدم جواز الاستيذان من السلطان الجائر ، وعدم مضي إذنه في الزكوات لو اذن في صورة عدم استيلائه .