في الكفاية منصرفة إلى الغالب : من عدم تيسر استيذان الإمام عليه السلام أو نائبه .
أمكن ( 1 ) ذلك ، إلا أن المناقشة في غير محلها ، لأن المستفاد من الأخبار ( 2 ) الإذن العام من الأئمة الأطهار عليهم السلام بحيث لا يحتاج بعد ذلك إلى إذن خاص في الموارد الخاصة منهم عليهم السلام ، ولا من نوابهم ( 3 ) .
هذا كله مع استيلاء الجائر على تلك الأرض ، والتمكن من استيذانه وأما مع عدم استيلائه ( 4 ) على أرض خراجية ، لقصور ( 5 ) يده عنها
شرح
( 1 ) جواب ل ( لو ) الشرطية في قوله : بل لو نوقش ، أي هذه المناقشة ممكنة ، لكنها في غير محلها .
( 2 ) وهي الواردة في الخراج والمقاسمة والزكوات وقد أشير إليها في ص 241 - 263 .
( 3 ) فإن الإمام عليه السلام قد أذن لشيعتهم في مثل هذه التصرفات التي تكون من قبل السلطان الجائر بقوله : إنا أبحنا لشيعتنا ، لطيب ولادتهم
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 6 . من ص 378 إلى ص 386 .
الباب 4 . الأحاديث .
( 4 ) أي عدم استيلاء الجائر على الأراضي الخراجية ، ثم إن لعدم استيلائه عليها خمسة أسباب :
( 5 ) هذا هو السبب الأول ) : أي ضعف سلطته وحكومته على أصحاب الأراضي الخراجية لقصور يده عنها كما لو كانوا أقوياء أشداء مقتدرين لا يخضعون لسلطانه من بداية تشكيل دولته وحكومته .
ولقصور اليد منشئان نذكرهما في الهامش 1 - 2 من ص 298 .