تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وكون ( 1 ) تصرفه بالإعطاء والمعاوضة والإسقاط ، وغير ذلك نافذا . وأما انحصاره ( 2 ) بذلك فلم يدل عليه دليل ( 3 ) ، ولا أمارة ( 4 ) بل لو نوقش في كفاية تصرفه ( 5 ) في الحلية ، وعدم ( 6 ) توقفها على اذن الحاكم الشرعي مع التمكن ، بناء ( 7 ) على أن الأخبار الظاهرة
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور في ، أي وكفاية إذن الجائر في كون تصرفه . ( 2 ) أي انحصار الإذن في حلية التصرف في المذكورات في شخص الجائر . ( 3 ) المراد منه الأخبار وغيرها ، لأن الدليل أعم من الخبر . ( 4 ) المراد منها الأخبار فقط فهو من قبيل عطف الخاص على العام ( 5 ) أي لو نوقشت كفاية تصرف الجائر : بأن قلنا : إن تصرفه في الخراج لا يكفي في حليته للمشتري . ( 6 ) بالجر عطفا على المجرور في قوله : في الحلية ، ومرجع الضمير في توقفها : الحلية ، أي لو نوقش عدم توقف الحلية على إذن الحاكم الشرعي مع تمكن الوصول إليه : بأن قلنا : إنه لا بد مع الاذن من السلطان الجائر الاذن من الحاكم الشرعي مع التمكن من الوصول إليه . ( 7 ) تعليل للمناقشة في عدم توقف الحلية على اذن الحاكم ، وخلاصة التعليل : أن الأخبار الواردة في الخراج الظاهرة في كفاية إذن الجائر من دون توقف اذنه على إذن الحاكم الشرعي منصرفة إلى عدم التمكن من الوصول إليه وقد ذكرت هذه الأخبار في صدر عنوان البحث في ص 245 إلى 263 . وأما في صورة التمكن فلا يكفي إذن الجائر فقط ، بل لا بد من الرجوع إلى الحاكم ، فالأخبار الواردة مقيدة بقيد عدم التمكن .