مع تسليمه ( 1 ) إلى الفقيه النائب عن العادل ، فإنه رحمه اللّه بعد ما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق قال بلا فصل :
وهل يتوقف التصرف في هذا القسم ( 2 ) على إذن الحاكم الشرعي إذا كان ( 3 ) متمكنا من صرفها على وجهها ، بناء ( 4 ) على كونه نائبا عن المستحق ، ومفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك ( 5 ) ؟
الظاهر ذلك ( 6 ) ، وحينئذ ( 7 ) يجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين ، ومع عدم التمكن ( 8 ) أمرها إلى الجائر .
وأما جواز التصرف فيها ( 9 ) كيف اتفق لكل واحد من المسلمين
شرح
( 1 ) أي مع تسليم المالك الخراج والمقاسمة للفقيه النائب عن الإمام العادل عليه السلام .
( 2 ) وهي الخراج والمقاسمة والزكوات والضرائب .
( 3 ) أي الحاكم الشرعي متمكنا من صرف المذكورات في مواردها وعالما بذلك .
( 4 ) تعليل لتوقف التصرف في المذكورات على إذن الحاكم الشرعي
( 5 ) وهو إجراء الحدود من التعزير والرجم والجلد والقتل والحرق والحكم بالدفاع عن بيضة الاسلام ، والحكم بطلاق المرأة ، وبينونتها عن الرجل والحكم بأن هذا المال لزيد .
( 6 ) وهو توقف التصرف في المذكورات على إذن الحاكم الشرعي .
( 7 ) أي حين أن قلنا بتوقف التصرف في المذكورات على إذن الحاكم الشرعي .
( 8 ) أي ومع عدم إمكان إيصال الخراج والمقاسمة والزكوات إلى الحاكم الشرعي .
( 9 ) أي في الخراج والمقاسمة والزكوات .