لكن الظاهر من قوله ( 1 ) : ويحرم على المالك المنع : أنه عطف على قوله : جاز التناول فيكون ( 2 ) من أحكام الإحالة بها والتوكيل ( 3 ) والبيع ( 4 ) فالمراد منع المالك المحال والمشتري عنها ( 5 ) .
وهذا ( 6 ) لا إشكال فيه ، لأن اللازم من فرض صحة الإحالة والشراء تملك المحال والمشتري فلا يجوز منعهما عن ملكهما .
شرح
( 1 ) أي من قول الشهيد في الدروس .
( 2 ) أي التحريم المذكور في قول الشهيد في الدروس يكون من توابع الإحالة بالمذكورات : بمعنى أنه يحرم على المالك منع السلطان الجائر من الخراج والمقاسمة والزكوات لو أحال بها على المالك .
( 3 ) بالجر عطفا على المضاف إليه : وهي كلمة الإحالة ، أي التحريم المذكور في قول الشهيد في الدروس يكون من توابع الوكالة : بمعنى أنه يحرم على المكلف تناول الزكوات والخراج والمقاسمة بغير الوكالة من السلطان الجائر في أخذها .
( 4 ) بالجر عطفا على المضاف إليه المذكور ، أي التحريم الواقع في قول الشهيد في الدروس يكون من توابع البيع : بمعنى أنه يحرم على المكلف تناول الزكوات والخراج والمقاسمة بغير البيع والشراء من السلطان الجائر .
فالحاصل أنه لو لم يصدر من السلطان الجائر إذن في تناول المذكورات من الحوالة ، أو الوكالة ، أو البيع ، أو غيرها من الأسباب المملكة لم يجز للمكلف تناول شيء مما ذكر .
( 5 ) أي عن المذكورات وهي الزكوات والخراج والمقاسمة كما عرفت
( 6 ) وهو عدم جواز منع المالك المحال والمشتري والوكيل من قبل السلطان الجائر عن إعطاء الخراج والمقاسمة والزكوات .