تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شيخنا الشهيد في الدروس ، حيث قال : يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة والزكاة وإن لم يكن ( 1 ) مستحقا له . ثم قال : ولا يجب رد المقاسمة وشبهها ( 2 ) على المالك ، ولا يعتبر رضاه ( 3 ) ، ولا يمنع تظلمه ( 4 ) من الشراء . وكذا ( 5 ) لو علم أن العامل يظلم ، إلا أن يعلم الظلم بعينه ( 6 ) . نعم يكره معاملة الظلمة ، ولا يحرم ، لقول الإمام الصادق عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي السلطان الجائر . ( 2 ) وهي الزكوات والخراج ، والضرائب . ( 3 ) أي رضى المالك في جواز أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات . ( 4 ) أي تظلم المالك المعطي للخراج لا يكون سببا لعدم جواز شراء المذكورات من السلطان الجائر . ( 5 ) أي وكذا يجوز للمكلف شراء الخراج والزكوات والمقاسمة وأخذها من السلطان الجائر لو علم أن عمال السلطان وجباته يظلمون الزراع وأهل الإبل والبقر والغنم عندما يأخذون منهم الزكوات والخراج والمقاسمة فعلم المكلف بذلك لا يكون سببا لعدم جواز أخذ المذكورات من السلطان ( 6 ) بأن علم مشتري الخراج والمقاسمة والزكوات أن الذي يأخذه الجائر ويشتريه منه بعوض ، أو مجانا : هو المأخوذ بعينه من المالك ظلما وعدوانا فلا يجوز له الأخذ حينئذ . ( 7 ) ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 59 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .