تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وقبل : الثلاثة ( 1 ) ، أو وكله ( 2 ) في قبضها ، أو باعها ( 3 ) وهي في يد المالك ، أو في ذمته ( 4 ) جاز ( 5 ) التناول ، ويحرم على المالك المنع . وكما يجوز الشراء ( 6 ) تجوز سائر المعاوضات ( 7 ) والوقف والهبة والصدقة ولا يحل ( 8 ) تناولها بغير ذلك . انتهى ( 9 ) .
شرح
- لأنه بناء على عدم جواز المنع لا مجال لرضاه . ( 1 ) المراد من الثلاثة : المحيل والمحال والمحال عليه كما عرفت . ( 2 ) أي أو وكل الجائر الدائن ، أو المشتري ، أو المتهب في قبض المذكورات من المالك فلا يجوز للمالك الامتناع من إعطائها لهم . ( 3 ) أي باع الجائر الخراج والمقاسمة والزكوات وهي في يد المالك ولم تؤخذ بعد فلا يجوز للمالك الامتناع من إعطائها للمشتري . ( 4 ) أي أو كانت الزكوات والخراج والمقاسمة في ذمة المالك ولم يدفعها إلى الجائر : بأن لم يعزلها عن بقية الغلات ، ثم حوّل الجائر على المالك كما عرفت آنفا فلا يجوز للمالك الامتناع من اعطائها للمحال . ( 5 ) جواب ل‍ ( لو ) في قوله : فلو أحاله ، أي لو أحال الجائر بالمذكورات على المالك ، أو وكله في قبضها ، أو باعها ، أو كانت المذكورات في ذمته جاز للمحال أخذ المذكورات . ( 6 ) أي شراء المذكورات من الجائر كما عرفت في ص 287 . ( 7 ) كالصلح على الزكوات ، أو جعلها صداقا ، أو اجارتها . ( 8 ) أي ولا يحل للمكلف أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات الراجعة للسلطان الجائر من دون الشراء ، أو الحوالة ، أو الوقف ، أو الصدقة أو المعاوضة كما أفاد عدم الحل بغير الأسباب المملكة المذكورة ( الشهيد الأول ) في الدروس . ( 9 ) أي ما أفاده الشهيد في الدروس في هذا المقام .