تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وهو حل ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتهاب ، ومن ( 1 ) الأراضي على وجه الاقتطاع ، ولا دخل له ( 2 ) بقوله : فإن قلت : قلنا أصلا فإن علماءنا المذكورين وغيرهم لم يعرف منهم الاستقلال على أراضي الخراج بغير اذن السلطان ( 3 ) . وممن يترأى منه القول بحرمة منع ( 4 ) الخراج عن خصوص الجائر
شرح
( 1 ) عطف على قوله : وهو حل ما يأخذه السلطان من الخراج أي وحل ما يؤخذ من السلطان من الأراضي على وجه الإقطاع . والاقطاع عبارة عن اعطاء السلطان قطعة أرض من الأراضي التي تخص الدولة والحكومة المعبر عنها في العصر الحاضر ب‍ : ( الأراضي الأميرية ) لشخص للزراعة ، ثم يقاوله في الحصة التي تفرضها عليه الحكومة وتقاولها معه إما بالثلث ، أو الربع ، أو الخمس ، أو السدس ، أو العشر مثلا . ويقال لمن له هذه الأرض في عصرنا الحاضر ( الإقطاعي ) . ( 2 ) أي لا ربط لقول المحقق : ومن تأمل في أقوال كبراء علمائنا الإمامية إلى آخره مع قوله في ص 283 : فإن قلت : فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك قلنا : لا نعرف للأصحاب إلى آخر ما قاله فإن بين مقول القولين بون شاسع لا ربط بينهما حتى يقال : إن مقول إن قلت الذي هو جواز تولي الفقيه حال الغيبة لاخذ الخراج والمقاسمة والزكوات : جواز توليه في صورة عدم وجود السلطان الجائر ، أو عدم تسلطه على أخذ المذكورات ، لا جواز توليه مطلقا حتى في صورة وجود السلطان الجائر ، أو في صورة تسلطه على اخذ الزكوات . ( 3 ) بل كان علماؤنا يستأذنون من السلطان الجائر . ( 4 ) أي لا يجوز لمن اتفق مع السلطان في دفع الخراج عن الأراضي الخراجية له أن يمنع عن اعطاء الخراج له .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 286 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر