ولعل ما ذكرناه ( 1 ) هو مراد المحقق ، حيث ( 2 ) نقل هذا المذهب عن مشايخه رحمهم اللّه بعد ما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون اشعار بمخالفته لذلك الوجه .
ومما يؤيد ذلك ( 3 ) أن المحقق المذكور بعد ما ذكر أن هذا يعني حل ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة مما وردت به النصوص ( 4 ) وأجمع عليه الأصحاب ، بل المسلمون قاطبة .
قال ( 5 ) : فإن قلت : فهل يجوز أن يتولىّ من له النيابة حال الغيبة ذلك ( 6 ) أعني الفقيه الجامع للشرائط ( 7 ) .
شرح
( 1 ) وهو الذي أشرنا إليه بقولنا في ص 281 : وخلاصته : أنه من الممكن .
( 2 ) تعليل لكون ما ذكرناه هو مراد المحقق الكركي ، أي توجيه المحقق الكركي رواية علي بن يقطين بالاحتمالين المذكورين في ص 278 بعد نقل كلام مشايخه من دون أن يظهر منه مخالفة للتوجيه المذكور ، بابداء رأي منه يخالف ما ذهب إليه مشايخه .
( 3 ) أي مراد المحقق الكركي هو ما ذكرناه ، وأنه موافق لمذهب شيخه علي بن هلال .
( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 6 ص 173 . الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة . الأحاديث .
( 5 ) أي ( المحقق الكركي ) .
( 6 ) مرجع الإشارة : أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات .
( 7 ) أي لشرائط الفتوى وشرائط الفتوى كما يلي .
البلوغ العقل الذكورة . الايمان . العدالة . طهارة المولد وقوة الاستنباط هذه هي الشروط المجمع عليها من ( الطائفة الإمامية ) . -