وجوه الظلم المحرمة ، خصوصا بناء ( 1 ) على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة ، لقوله عليه السلام : إنما هؤلاء ( 2 ) قوم غصبوكم أموالكم وإنما الزكاة لأهلها ( 3 ) .
وقوله ( 4 ) عليه السلام : لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا ينبغي
شرح
- التعليل عند قولنا في ص 279 : وأما الزكوات .
( 1 ) أي عدم شمول أولوية احتمال الثاني للزكوات بناء على عدم الاكتفاء بها لو أعطيت للسلطان الجائر عن الزكوات الواجبة التي يجب دفعها إلى الفقراء والمساكين : يكون أولى ، لأنها إن دفعت إلى الجائر في هذه الحالة فقد ظلمنا المالك ، لوجوب دفعها عليه ثانيا : مرة للسلطان .
ومرة للفقراء ، وهذا ظلم فاحش .
وإن قلنا بكفاية هذه الزكوات المعطاة إلى السلطان الجائر عن الزكوات الواجبة التي لا بد من دفعها إلى من شملتهم الآية الكريمة : إنّما الصّدقات فقد ظلمنا الفقراء والمساكين ، لأنه لا يجب حينئذ على المالك الدفع ثانيا .
( 2 ) أي ( بنو أمية ) .
( 3 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 6 . ص 175 الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 6 .
والمراد لأهلها في قوله : لأهلها هم المعنيون بالآية الكريمة في قوله تعالى :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ« 1 » .
ومن المعلوم أن ( بني أمية ) ليسوا أهلا لأخذ الزكوات .
( 4 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لقوله -
هامش
( 1 ) التوبة : الآية 61 .