أن يزكى مرتين ( 1 ) .
وفيما ذكره المحقق من الوجه الثاني ( 2 ) دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر ، وجواز ( 3 ) منعه عنه وإن نقل ( 4 ) بعد عن مشايخه في كلامه المتقدم ما يظهر منه خلاف ذلك
لكن ( 5 ) يمكن ، بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه المنع عن سرقة
شرح
- عليه السلام : إنما هؤلاء ، أي ولقوله عليه السلام : لا تعطوهم ، فهو دليل ثان لعدم شمول الأولوية الزكوات .
( 1 ) نفس المصدر . ص 174 . الحديث 3 .
( 2 ) وهو الاحتمال الثاني في قول المحقق الكركي في ص 278 : ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات ، لأنها وإن كانت حقا عليهم ، لكنها ليست حقا للجائر فلا يجوز جمعه لأجله ، فإن كلامه هذا صريح في عدم جواز دفع الخراج إلى السلطان الجائر .
( 3 ) بالرفع خبر ثان لأن في قوله : على أن مذهبه ، أي على أن مذهبه هو جواز منع السلطان الجائر عن الخراج .
( 4 ) أي وإن نقل المحقق الكركي بعد ذكر الاحتمالين المذكورين في ص 278 بقوله : يمكن أن يراد ويمكن أن يراد به في توجيه رواية علي ابن يقطين ، وبعد ذكر كلام شيخه الأعظم : ما يظهر منه خلاف ذلك وهو جواز الدفع إلى السلطان الجائر .
( 5 ) من هنا يريد الشيخ أن يوجه كلام شيخ المحقق الكركي وأستاذه .
وخلاصته : أنه من الممكن أن يكون مراده من عدم جواز المنع عدم جواز منع الخراج عن السلطان العادل . فان السلطان العادل لا يجوز منعه من الخراج .