تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
قال ( 1 ) المحقق الكركي في قاطعة اللجاج : إنه يمكن ( 2 ) أن يكون المراد به ( 3 ) ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة . ويمكن ( 4 ) أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات ، لأنها وإن كانت حقا عليهم ، لكنها ليست حقا للجائر فلا يجوز جمعه لأجله إلا عند الضرورة . وما زلنا ( 5 ) نسمع من كثير ممن عاصرناهم ولا سيما شيخنا الأعظم .
شرح
( 1 ) جملة قال المحقق مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم في قوله : وما روي . وهذه الجملة جواب عن الوهم المذكور . وحاصلها : أن لقول الإمام عليه السلام : فاتق أموال الشيعة احتمالين : ونذكرهما عند رقمهما الخاص . ( 2 ) هذا هو الاحتمال الأول ، وخلاصته : أنه يمكن أن يكون المراد من قوله عليه السلام في ص 277 : فاتق أموال الشيعة عدم جواز أخذ أموالهم بطرق الظلم والوجوه المحرمة غير الخراج والمقاسمة والزكوات . وأما هي فلا يشملها قوله عليه السلام : فاتق أموال الشيعة ، فهي جائز الدفع إلى السلطان الجائر . ( 3 ) مرجع الضمير قول الإمام عليه السلام : فاتق أموال الشيعة كما عرفت . ( 4 ) هذا هو الاحتمال الثاني وخلاصته يحتمل أن يكون المراد من قوله عليه السلام : فاتق أموال الشيعة نفس الخراج والزكوات ، فإنها وإن كانت حقا على الشيعة لكنه لا يجوز جمع هذه الزكوات للسلطان ، لأنها ليست حقا له ، إلا إذا اقتضت الضرورة جمع الزكوات للسلطان . ( 5 ) هذا الكلام من ( المحقق الكركي ) .