إلى آخر ما تقدم نقله عنه ( 1 ) عن مشايخه .
أقول ( 2 ) : ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرمة مخالف لظاهر العام ( 3 ) في قول الإمام عليه السلام : فاتق أموال الشيعة ، فالاحتمال الثاني أولى ، لكن ( 4 ) بالنسبة إلى ما عدا الزكوات ، لأنها ( 5 ) كسائر
شرح
( 1 ) وقد ذكره الشيخ في ص 270 في قوله : قال المحقق الكركي في رسالته .
( 2 ) من هنا يروم الشيخ أن يورد على ما أفاده المحقق الكركي من الاحتمالين المذكورين في ص 278 .
وخلاصته : أن الاحتمال الأول مخالف لظاهر العام الوارد في قول الإمام عليه السلام : فاتق أموال الشيعة ، حيث إن كلمة أموال عامة تشمل جميع أموالهم ، سواء أكانت تؤخذ منهم على سبيل الظلم والجور أم على سبيل الخراج والمقاسمة والزكوات من دون اختصاص لها بالثاني .
فإذا أريد منها المعنى الخاص المذكور كما أفاده المحقق في الاحتمال الأول خرج العام عن عمومه .
( 3 ) وقد عرفته آنفا .
وأما وجه الأولوية في احتمال الثاني فقد عرفته عند قولنا : حيث إن كلمة أموال عامة .
( 4 ) أي أولوية احتمال الثاني عن الاحتمال الأول بالنسبة إلى ما عدا الزكوات الذي هو الخراج والمقاسمة .
وأما الزكوات فلا يأتي هذا الاحتمال فيها ، فلا يجوز أخذها واعطاؤها للسلطان الجائر ، فإنه ظلم يشمله قوله عليه السلام : فاتق أموال الشيعة لأنها داخلة في وجوه الظلم المحرمة .
( 5 ) تعليل لعدم شمول أولوية احتمال الثاني للزكوات ، وقد عرفت