تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
اختلاط مال المقاسمة بغيره : من وجوه الحرام فيجب تخميسه . أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحب تخميسه كما تقدم في جوائز الظلمة ( 1 ) . وما روي ( 2 ) من أن علي بن يقطين قال له الإمام أبو الحسن موسى عليه السلام : إن كنت لا بدّ فاعلا فاتق أموال الشيعة . قال ( 3 ) : فأخبرني علي أنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر ( 4 ) .
شرح
- أو يستحب الاخراج إذا كان الحرام محتملا فاختلط الحلال به . ( 1 ) في قوله في ص 134 : ولعله لما ذكر في المنتهى في وجه استحباب الخمس من هذا المال : من أن الخمس مطهر للمال المختلط يقينا بالحرام فمحتمل الحرمة أولى بالتطهير . ( 2 ) دفع وهم آخر . حاصل الوهم : أنه لو كان دفع الخراج إلى السلطان الجائر واجبا وأنه لا يجوز سرقة حصته وخيانتها : بالامتناع عن دفعها إليه فلما ذا قال الإمام عليه السلام ( لعلي بن يقطين ) : فاتق اللّه في أموال الشيعة ؟ مع أن ( علي بن يقطين ) ما كان يأخذ منهم سوى الخراج ، بناء على الأخذ . ثم لما ذا كان ( علي بن يقطين ) يأخذ منهم الخراج علانية ويردها عليهم سرا وخفية ؟ فهذا دليل على أنه لا يجوز دفع الخراج إلى السلطان الجائر . ( 3 ) أي راوي هذا الحديث . ( 4 ) ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 140 . الحديث 8 . الباب 46 .