تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
صحابنا كما حقق في باب الخمس ( 1 ) وإن ورد بها ( 2 ) غير واحد من الأخبار . وأما الأمر ( 3 ) باخراج الخمس في هذه الرواية فلعله ( 4 ) من جهة
شرح
( 1 ) هكذا أفاد ( شيخنا الأنصاري ) قدس سره ، ولم أعثر على هذا التحقيق في مظانه ولا سيما ( الحدائق والجواهر واللمعة الدمشقية ) . ( 2 ) أي بحلية مال الناصب وردت أخبار كثيرة . راجع حول الأخبار ( وسائل الشيعة ) . الجزء 6 . ص 340 . الباب 2 من كتاب الخمس . الحديث 6 . أليك نص الحديث . عن حفص البختري عن ( أبي عبد اللّه ) عليه السلام قال : خذ مال الناصبي حيث وجدته ، وادفع إلينا الخمس . ( 3 ) دفع وهم . حاصل الوهم : أنه لو كان الحمل المذكور ضعيفا ، ولم يكن الخبر المذكور قرينة على حلية مال الناصب فلما ذا أمر زرارة ضريس بن عبد الملك بإخراج خمس مال المشتري من هبيرة وإعطائه للإمام عليه السلام في قوله : ويلك ، أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال وابعث به إليه ؟ واخراج الخمس منه دليل على حلية مال الناصب ومنه ابن هبيرة أو بعض بني أمية . ( 4 ) هذا جواب عن الوهم . وخلاصته : أن الأمر هنا لم يصدر عن الإمام عليه السلام حتى يصح الاستدلال به ، بل صدر من زرارة . هذا أولا ، وثانيا يمكن أن يكون لاخراج الخمس سبب وهو اختلاط المقاسمة بالمال الحرام فيجب اخراج خمسه حينئذ إذا كان الحرام معلوما -