في مصالحهم .
وإن أريد منعها ( 1 ) من خصوص الجائر فلا دليل على حرمته ( 2 ) لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالأجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر .
بل يمكن القول بأنه لا يجوز مع التمكن ( 3 ) ، لأنه غير مستحق فيسلم إلى العادل ، أو نائبه الخاص ( 4 ) ، أو العام ( 5 ) ، ومع التعذر ( 6 ) يتولى صرفه في المصالح حسبة ، مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناء ( 7 ) .
مثل صحيحة زرارة اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه ارزا ( 8 )
شرح
( 1 ) أي منع الزكوات والخراج والمقاسمة وهي التي تسمّى بضريبة الأرض .
( 2 ) أي على حرمة المنع .
( 3 ) أي مع التمكن عن عدم إعطاء الزكوات والخراج والمقاسمة للسلطان الجائر .
( 4 ) أي المنصوب من قبل الإمام عليه السلام لخصوص أخذ الخراج مثلا .
( 5 ) كالفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة الكبرى عجل اللّه تعالى لصاحبها الفرج بالقريب العاجل .
( 6 ) أي تعذر ايصال اجرة الأرض إلى الإمام عليه السلام ، أو نائبه الخاص ، أو العام يتولى من بيده هذه الضرائب والخراج صرفها في سبل الخير ، والمصالح العامة .
( 7 ) وهو جواز الامتناع عن إعطاء الخراج للسلطان الجائر .
( 8 ) بفتح الهمزة وضم الراء وتخفيف الزاي ، وفيه لغات أخرى .
الآرز بمد الألف ، والأرز بتشديد الزاي ، والرز : وهو حب معروف -