لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ، ولا جحوده ، ولا منعه ، ولا شيء منه ( 1 ) لأن ذلك ( 2 ) حق واجب عليه انتهى ( 3 ) .
وفي المسالك في باب الأرضين : وذكر الأصحاب أنه لا يجوز لاحد جحدها ( 4 ) ، ولا منعها ، ولا التصرف فيها بغير اذنه ، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه ( 5 ) . انتهى ( 6 ) .
وفي آخر كلامه أيضا أن ظاهر الأصحاب أن الخراج والمقاسمة لازم ( 7 ) للجائر حيث يطلبه ، أو يتوقف على اذنه . انتهى ( 8 ) .
وعلى هذا ( 9 ) عوّل بعض الأساطين في شرحه على القواعد ، حيث قال :
شرح
( 1 ) أي ولا يجوز لمن عقد مع السلطان إنكار قسم من الخراج سواء أكان قليلا أم كثيرا ، بل لا بدّ من اعطاء كله إلى السلطان بعد ورود النص الخاص بذلك .
( 2 ) أي اعطاء الخراج والمقاسمة والزكوات واجب على أهل الغنم والإبل والزكوات فيجب على المالك دفعها إلى السلطان الجائر .
( 3 ) أي ما أفاده المحقق الكركي في هذا المقام في الرسالة المذكورة
( 4 ) أي إنكار الزكوات والخراج والمقاسمة ، وعدم إعطائها للسلطان
( 5 ) أي على عدم جواز جحد الزكوات ومنعها ، وعدم جواز التصرف فيها بغير اذن السلطان من الطائفة .
( 6 ) أي ما أفاده الشهيد الثاني في المسالك في هذا المقام .
( 7 ) أي اعطاؤه .
( 8 ) أي ما أفاده الشهيد الثاني في المسالك في هذا المقام .
( 9 ) أي وعلى القول بوجوب اعطاء الخراج والمقاسمة والزكوات