تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
لكن ( 1 ) الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله ( 2 ) كالمستثنى من جوائز السلطان التي حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعينها فافهم . ويؤيد الثاني ( 3 ) سياق كلام بعضهم ، حيث يذكرون هذه المسألة ( 4 ) عقيب مسألة الجوائز ( 5 ) ، خصوصا عبارة القواعد ، حيث صرح بتعميم
شرح
( 1 ) كأنما هذا دفع وهم آخر . حاصل الوهم أنه لو كان للاخذ فردان ومعنيان كما قلت وليس له ظهور وانصراف إلى المعنى الخاص فلم خصص العلماء العنوان الذي هو جواز الشراء بالأخذ الفعلي الحالي . ومرجع الضمير في به : الأخذ كما عرفت . ( 2 ) هذا جواب عن الوهم الآخر . وخلاصته : أن وجه الاختصاص بالأخذ المذكور لأجل التنبيه على أن جواز شراء الخراج مستثنى من حكم المستثنى منه الذي هي جوائز السلطان حيث إن حكمها في صورة العلم بحرمتها هو عدم جواز بيعها وشرائها وهبتها والتصرف فيها بأي نحو من أنحاء التصرفات ، بل لا بد من ردها إلى مالكها بخلاف الخراج ، فإنه لا حرمة لشرائها لورود النص الخاص بذلك كما عرفت في ص 259 - إلى ص 263 ورود الأخبار بذلك . فالحاصل أن القيد المذكور لأجل ذلك لا غير فعليه يجوز شراء الخراج من السلطان قبل قبضه إياها . ( 3 ) وهو جواز شراء الخراج من السلطان بعد وصولها في يده . ( 4 ) وهي مسألة جواز شراء الخراج . ( 5 ) أي جوائز السلطان : بمعنى أن الفقهاء بعد ذكر جوائز السلطان الجائر وأحكامها : من عدم جواز التصرف فيها بأي نحو من الانحاء يذكرون