تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الحكم ( 1 ) بقوله : وإن عرفت أربابه فافهم ( 2 ) ويؤيد الأول ( 3 ) أن المحكي عن الشهيد عن حواشيه على القواعد أنه علق على قول العلامة : إن الذي يأخذه الجائر إلى آخر قوله : وإن لم يقبضها الجائر ( 4 ) . انتهى ( 5 ) .

[ الثاني : هل يختص الخراج : من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما ]

( الثاني ) ( 6 ) : هل يختص الخراج : من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا ( 7 ) محرما : بمن ينتقل إليه فلا استحقاق للجائر في أخذه
شرح
الخراج والمقاسمة . ومعنى هذا : أن الخراج والمقاسمة خارجان عن حكم الجوائز وهي حرمة التصرف فيها ، بل الجواز في الخراج مسلم كما عرفت آنفا في الجواب عن الوهم الثاني عند قولنا : وخلاصته أن وجه الاختصاص . ( 1 ) وهو جواز شراء الخراج من السلطان وإن علم المشتري أربابها كما عرفت آنفا عند قولنا : لورود النص الخاص بذلك . ( 2 ) لعله إشارة إلى أن مجرد ذكر مسألة أخرى لا يكون دليلا على أنها مخالفة للمسألة السابقة في الحكم حتى يكون تأييدا للثاني . ( 3 ) وهو جواز شراء الخراج والمقاسمة وإن كان قبل قبض السلطان لهما . ( 4 ) هذه الجملة : ( وإن لم يقبضها الجائر ) تعليق ( الشهيد الأول ) على عبارة ( العلامة ) في القواعد وهو إن الذي يأخذه الجائر . ( 5 ) أي ما أفاده ( الشهيد الأول ) في شرحه على القواعد في هذا المقام . ( 6 ) أي التنبيه الثاني من التنبيهات التي أفاده الشيخ بقوله في ص 264 : وينبغي التنبيه على أمور ( 7 ) أي في صورة العلم بحرمته ، ومرجع الضمير في اخذه : الخراج
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 269 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر