الحكم ( 1 ) بقوله : وإن عرفت أربابه فافهم ( 2 )
ويؤيد الأول ( 3 ) أن المحكي عن الشهيد عن حواشيه على القواعد أنه علق على قول العلامة : إن الذي يأخذه الجائر إلى آخر قوله : وإن لم يقبضها الجائر ( 4 ) . انتهى ( 5 ) .
[ الثاني : هل يختص الخراج : من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما ]
( الثاني ) ( 6 ) : هل يختص الخراج : من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا ( 7 ) محرما : بمن ينتقل إليه فلا استحقاق للجائر في أخذه
شرح
الخراج والمقاسمة .
ومعنى هذا : أن الخراج والمقاسمة خارجان عن حكم الجوائز وهي حرمة التصرف فيها ، بل الجواز في الخراج مسلم كما عرفت آنفا في الجواب عن الوهم الثاني عند قولنا : وخلاصته أن وجه الاختصاص .
( 1 ) وهو جواز شراء الخراج من السلطان وإن علم المشتري أربابها كما عرفت آنفا عند قولنا : لورود النص الخاص بذلك .
( 2 ) لعله إشارة إلى أن مجرد ذكر مسألة أخرى لا يكون دليلا على أنها مخالفة للمسألة السابقة في الحكم حتى يكون تأييدا للثاني .
( 3 ) وهو جواز شراء الخراج والمقاسمة وإن كان قبل قبض السلطان لهما .
( 4 ) هذه الجملة : ( وإن لم يقبضها الجائر ) تعليق ( الشهيد الأول ) على عبارة ( العلامة ) في القواعد وهو إن الذي يأخذه الجائر .
( 5 ) أي ما أفاده ( الشهيد الأول ) في شرحه على القواعد في هذا المقام .
( 6 ) أي التنبيه الثاني من التنبيهات التي أفاده الشيخ بقوله في ص 264 :
وينبغي التنبيه على أمور
( 7 ) أي في صورة العلم بحرمته ، ومرجع الضمير في اخذه : الخراج