من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان .
والظاهر من الأصحاب في باب المساقاة ، حيث يذكرون أن خراج السلطان على مالك الأشجار ، إلا أن يشترط خلافه ( 1 ) : اجراء ( 2 ) ما يأخذه العادل في ابراء ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه اجرتها ( 3 ) بأداء غيره ( 4 ) .
بل ذكروا في المزارعة ( 5 ) أيضا أن خراج الأرض كما في كلام الأكثر ، أو الأرض الخراجية كما في الغنية والسرائر على مالكها ، وإن كان
شرح
( 1 ) بأن يشترط في عقد المساقاة أن الضرائب الحكومية على الساقي والمساقاة مصدر باب المفاعلة من ساقى يساقي وهو العقد على سقي أصول الأشجار بين صاحب الماء ، وصاحب الأرض التي فيها الأشجار وكل عمل يصلح الأشجار ، وينمي الأثمار بحصة معينة : من الثلث ، أو الربع أو الخمس ، أو غير ذلك .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 4 . ص 309 إلى ص 323 .
( 2 ) بالرفع خبر للمبتدأ المتقدم في قوله : والظاهر من الأصحاب .
( 3 ) أي اجرة الأرض وهي ضرائب الحكومة .
( 4 ) أي يؤدي هذه الضرائب غير صاحب الأرض وهو الساقي .
( 5 ) مصدر باب المفاعلة من زارع يزارع : وهو عقد على الأرض يقع بين المالك والزارع بحصة معينة من حاصل الأرض إلى أجل معلوم .
وأركان هذه المعاملة أربعة : الأرض والبذر والعامل والعوامل .
وقد ذكرنا في هذا المقام في ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة في كتاب المزارعة الجزء 4 من ص 275 إلى ص 305 : صورا كثيرة لها فراجعها كي تستفيد منها ، فإنها مهمة جدا فلا تغفل عنها .