ونحو ذلك ( 1 ) وبه صرح السيد العميد ( 2 ) فيما حكي من شرحه على النافع ( 3 ) حيث قال :
إنما يحل ذلك ( 4 ) بعد قبض السلطان ، أو نائبه ، ولذا ( 5 ) قال المصنف : يأخذه . انتهى ( 6 ) .
لكن ( 7 ) صريح جماعة عدم الفرق ، بل صرح المحقق الثاني بالاجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه .
وفي الرياض صرح بعدم الخلاف .
وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة ( 8 ) الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس ، حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض :
شرح
( 1 ) بأن يأخذ المكلف الخراج والمقاسمة والزكوات من مستعمل الأرض أولا ، ثم يجري عليه المعاملة مع السلطان الجائر .
( 2 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) .
( 3 ) أي ( المختصر النافع ) وهي خلاصة الشرائع ( للمحقق الحلي )
( 4 ) أي جواز أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات من السلطان .
( 5 ) أي ولأجل أن جواز شراء الخراج والمقاسمة والزكوات متوقف على أخذ السلطان حتى يصح شراؤها .
قال المحقق في المختصر النافع : يجوز أن يشتري من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة والزكاة .
فعلق المصنف جواز الشراء على ما يأخذه السلطان .
( 6 ) أي ما أفاده السيد العميد في شرحه على ( المختصر النافع ) .
( 7 ) هذا الاستدراك مناف لما أفاده آنفا في صدر العنوان بقوله في ص 264 : الأول أن الظاهر عبارات الأكثر ، بل الكل .
( 8 ) وهي المشار إليها في الهامش 1 ص 264 .