تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ونحو ذلك ( 1 ) وبه صرح السيد العميد ( 2 ) فيما حكي من شرحه على النافع ( 3 ) حيث قال : إنما يحل ذلك ( 4 ) بعد قبض السلطان ، أو نائبه ، ولذا ( 5 ) قال المصنف : يأخذه . انتهى ( 6 ) . لكن ( 7 ) صريح جماعة عدم الفرق ، بل صرح المحقق الثاني بالاجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه . وفي الرياض صرح بعدم الخلاف . وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة ( 8 ) الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس ، حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض :
شرح
( 1 ) بأن يأخذ المكلف الخراج والمقاسمة والزكوات من مستعمل الأرض أولا ، ثم يجري عليه المعاملة مع السلطان الجائر . ( 2 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) . ( 3 ) أي ( المختصر النافع ) وهي خلاصة الشرائع ( للمحقق الحلي ) ( 4 ) أي جواز أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات من السلطان . ( 5 ) أي ولأجل أن جواز شراء الخراج والمقاسمة والزكوات متوقف على أخذ السلطان حتى يصح شراؤها . قال المحقق في المختصر النافع : يجوز أن يشتري من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة والزكاة . فعلق المصنف جواز الشراء على ما يأخذه السلطان . ( 6 ) أي ما أفاده السيد العميد في شرحه على ( المختصر النافع ) . ( 7 ) هذا الاستدراك مناف لما أفاده آنفا في صدر العنوان بقوله في ص 264 : الأول أن الظاهر عبارات الأكثر ، بل الكل . ( 8 ) وهي المشار إليها في الهامش 1 ص 264 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 265 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر