وبالجملة ففي الأخبار المتقدمة ( 1 ) غنى عن ذلك .
[ ينبغي التنبه على أمور : ]
وينبغي التنبه على أمور :
[ الأول : أن ظاهر عبارات الأكثر ، بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان ]
( الأول ) : أن ظاهر عبارات الأكثر ( 2 ) ، بل الكل أن الحكم ( 3 ) مختص بما يأخذه السلطان ( 4 ) ، فقبل أخذه الخراج لا يجوز المعاملة عليه ( 5 ) بشراء ما في ذمة مستعمل ( 6 ) الأرض ، أو الحوالة عليه ( 7 )
شرح
- ما يكتسب به . الحديث 1
والمراد من قوله عليه السلام : إني أظنك ضيقا : الضيق في اليد أي أنك قليل المال جدا بحيث تكون في ادارتك المعاشية ضيقا .
( 1 ) وهي صحيحة الحذاء المشار إليها في ص 245 ، ورواية إسحاق ابن عمار المشار إليها في ص 253 ، ورواية أبي بكر الحضرمي المشار إليها في ص 254 ، وصحيحة الحلبي المشار إليها في ص 259 ، وصحيح إسماعيل ابن الفضل المشار إليها في ص 260 ، وموثق إسماعيل بن الفضل المشار إليه في ص 261 ، ورواية فضل بن مختار المشار إليها في ص 261 ، وصحيح جميل بن صالح المشار إليه في ص 262 ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المشار إليها في ص 263 .
( 2 ) أي أكثر الفقهاء .
( 3 ) وهو جواز شراء الخراج والمقاسمة والزكوات .
( 4 ) أي بعد أن أخذ السلطان الخراج والزكوات يجوز للمكلف شراء هذا الخراج والزكوات .
( 5 ) أي على الخراج والمقاسمة .
( 6 ) وهو الزارع ، أو الفلاح .
( 7 ) أي لا يجوز للمكلف أن يأخذ حوالة من السلطان على صاحب الأرض عن الخراج الذي في ذمته قبل أخذ السلطان الخراج منه .