تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فقال : قل له : فليشتره ، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره ( 1 ) . ودلالته ( 2 ) مبنية على كون عين أبي زياد من الأملاك الخراجية . ولعلها ( 3 ) من الأملاك المغصوبة من الامام ، أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها ( 4 ) على اذن الإمام عليه السلام . ويظهر من بعض الأخبار أن عين أبي زياد كانت ملكا لأبي عبد اللّه عليه السلام ( 5 ) . ( ومنها ) ( 6 ) : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام : ما لك لا تدخل مع علي ( 7 ) في شراء الطعام إني أظنك ضيقا . قال : قلت : نعم فإن شئت وسّعت علي . قال : اشتره ( 8 ) .
شرح
( 1 ) ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 ص 162 . الباب 53 . الحديث 1 وكان أبو زياد من عمال السلطان . ( 2 ) أي ودلالة صحيح جميل بن صالح على المدعى : وهو جواز شراء الخراج . ( 3 ) أي ولعل عين أبي زياد . ( 4 ) أي حاصل الأملاك المغصوبة من الامام . ( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 6 . ص 140 - 141 . الباب 18 من أبواب كتاب الزكاة . الحديث 2 . ( 6 ) أي ومن بعض تلك الروايات المستدل بها على جواز شراء الخراج والمقاسمة والزكاة من السلطان . ( 7 ) كان علي يشتري الطعام من السلطان ويبيعه على آخرين . ( 8 ) نفس المصدر . ص 161 . الباب 52 من أبواب -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 263 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر