فقال : قل له : فليشتره ، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره ( 1 ) .
ودلالته ( 2 ) مبنية على كون عين أبي زياد من الأملاك الخراجية .
ولعلها ( 3 ) من الأملاك المغصوبة من الامام ، أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها ( 4 ) على اذن الإمام عليه السلام .
ويظهر من بعض الأخبار أن عين أبي زياد كانت ملكا لأبي عبد اللّه عليه السلام ( 5 ) .
( ومنها ) ( 6 ) : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام :
ما لك لا تدخل مع علي ( 7 ) في شراء الطعام إني أظنك ضيقا .
قال : قلت : نعم فإن شئت وسّعت علي .
قال : اشتره ( 8 ) .
شرح
( 1 ) ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 ص 162 . الباب 53 . الحديث 1 وكان أبو زياد من عمال السلطان .
( 2 ) أي ودلالة صحيح جميل بن صالح على المدعى : وهو جواز شراء الخراج .
( 3 ) أي ولعل عين أبي زياد .
( 4 ) أي حاصل الأملاك المغصوبة من الامام .
( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 6 . ص 140 - 141 . الباب 18 من أبواب كتاب الزكاة . الحديث 2 .
( 6 ) أي ومن بعض تلك الروايات المستدل بها على جواز شراء الخراج والمقاسمة والزكاة من السلطان .
( 7 ) كان علي يشتري الطعام من السلطان ويبيعه على آخرين .
( 8 ) نفس المصدر . ص 161 . الباب 52 من أبواب -