على أن ما أخرج اللّه تعالى منها من شيء كان لي من ذلك النصف ، أو الثلث بعد حق السلطان ؟
قال : لا بأس كذلك أعامل اكرتي ( 1 )
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة ( 2 ) الأرض واستيجار أرض الخراج من السلطان ثم اجارتها للزارع بأزيد من ذلك ( 3 ) .
وقد يستدل بروايات أخرى لا تخلو عن قصور في الدلالة ( 4 ) .
( منها ) ( 5 ) : الصحيح عن جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه فقلت : لا حتى استأذن أبا عبد اللّه عليه السلام فسألت معاذا أن يستأمره فسأله .
شرح
( 1 ) نفس المصدر . الجزء 3 . ص 208 . الحديث 3 . الباب 15 من كتاب المزارعة والمساقاة .
( 2 ) بفتح القاف اسم لما يلتزمه الانسان من عمل ودين ، وغير ذلك بإزاء عوض .
وفي عصرنا الحاضر يعبر عنه ب : ( المقاول ) .
( 3 ) أي مما استأجره من السلطان الجائر كأن استأجر الخراج مثلا من السلطان بألف دينار ، ثم آجره للزارع بألفي دينار مثلا .
راجع نفس المصدر .
( 4 ) أي في دلالة هذه الأخبار التي استدل بها على جواز شراء الخراج والمقاسمة والزكاة من السلطان .
( 5 ) أي من بعض تلك الأخبار المستدل بها على جواز شراء الخراج والمقاسمة والزكوات .