خيبر أعطاها اليهود ، حيث فتحت عليه بالخبر ( 1 ) والخبر هو النصف ( 2 )
( ومنها ) ( 3 ) : الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
قال : سألته في الرجل يتقبل خراج الرجال ، وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام ( 4 ) والمصائد ( 5 ) والسمك ( 6 ) والطير
شرح
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله عليه السلام : وقد قبّل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، أي قبّل صلى اللّه عليه وآله بالخبر حين فتحت عليه خيبر .
والخبر بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الباء هو النصيب المعين من الثلث ، أو النصف ، أو الربع ، أو الخمس ، أو السدس ، أو السبع أو الثمن ، أو التسع ، أو العشر في المزارعة حسب المقاولة فيما بينهما .
والمراد منه هنا : النصف كما أفاده الشيخ وقد مضى شرح خيبر في ( المكاسب ) من طبعتنا الجديدة الجزء 4 . ص 371 .
( 2 ) ( التهذيب ) . الجزء 7 . ص 202 . الحديث 34 . الباب 19 من أبواب المزارعة .
( 3 ) أي ومن بعض هذه الأخبار الدالة على جواز تقبل الشخص الخراج من السلطان لنفسه .
( 4 ) وهي غابات القصب .
( 5 ) جمع مصيدة بفتح الميم وسكون الصاد وفتح الياء وزان محامد مكارم مزارع جمع محمدة مكرمة مزرعة .
والمراد من المصايد هنا المصايد البرية التي تصاد فيها الطيور والحيوانات .
( 6 ) المراد من السمك مصائده أي الأماكن المهيئة لصيد الأسماك .