تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
خيبر أعطاها اليهود ، حيث فتحت عليه بالخبر ( 1 ) والخبر هو النصف ( 2 ) ( ومنها ) ( 3 ) : الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام . قال : سألته في الرجل يتقبل خراج الرجال ، وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام ( 4 ) والمصائد ( 5 ) والسمك ( 6 ) والطير
شرح
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله عليه السلام : وقد قبّل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، أي قبّل صلى اللّه عليه وآله بالخبر حين فتحت عليه خيبر . والخبر بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الباء هو النصيب المعين من الثلث ، أو النصف ، أو الربع ، أو الخمس ، أو السدس ، أو السبع أو الثمن ، أو التسع ، أو العشر في المزارعة حسب المقاولة فيما بينهما . والمراد منه هنا : النصف كما أفاده الشيخ وقد مضى شرح خيبر في ( المكاسب ) من طبعتنا الجديدة الجزء 4 . ص 371 . ( 2 ) ( التهذيب ) . الجزء 7 . ص 202 . الحديث 34 . الباب 19 من أبواب المزارعة . ( 3 ) أي ومن بعض هذه الأخبار الدالة على جواز تقبل الشخص الخراج من السلطان لنفسه . ( 4 ) وهي غابات القصب . ( 5 ) جمع مصيدة بفتح الميم وسكون الصاد وفتح الياء وزان محامد مكارم مزارع جمع محمدة مكرمة مزرعة . والمراد من المصايد هنا المصايد البرية التي تصاد فيها الطيور والحيوانات . ( 6 ) المراد من السمك مصائده أي الأماكن المهيئة لصيد الأسماك .