تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
منه ( 1 ) دلالة ما ، وذلك لأن غايته ما ذكر ( 2 ) ، وقد يكون الشيء من بيت المال ويجوز أخذه واعطاؤه للمستحقين : بأن يكون منذورا ، أو وصية لهم : بأن يعطيهم ابن أبي سماك ، وغير ذلك . انتهى . وقد تبع في ذلك ( 3 ) صاحب الرسالة ، حيث قال : إن الدليل لا إشعار فيه بالخراج . أقول : الإنصاف أن الرواية ( 4 ) ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجائر . ( ومنها ) ( 5 ) : الأخبار الواردة في أحكام تقبل ( 6 ) الخراج
شرح
( 1 ) أي من خبر الحضرمي الذي استفاد منه ( المحقق الكركي ) حلية جواز الشراء . ( 2 ) وهو جواز الأخذ من بيت المال لكل مكلف . ( 3 ) أي وتبع ( المحقق الأردبيلي الفاضل القطيفي ) : في عدم دلالة رواية الحضرمي على جواز شراء الغنم والإبل والزكوات من عمال السلطان ، حيث قال فيها : إن الدليل الذي هي رواية الحضرمي لا يدل على المراد : وهو جواز شراء الزكوات والصدقات من عمال السلطان . لا يخفى أن ما في بيت المال أعم من أن يكون من الخراج أو المقاسمة ، أو الزكوات ، فما أفاده الفاضل القطيفي ، ومن تبعه على ذلك وهو ( المحقق الأردبيلي ) : من عدم اشعار في الخبر على جواز أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات من عمال السلطان غير مقبول ، إذ عوائد بيت المال ومنافعه لا تنحصر بشيء خاص . ( 4 ) وهي رواية الحضرمي . ( 5 ) أي ومن بعض تلك الأخبار الواردة في جواز شراء ما يأخذه السلطان من الخراج والمقاسمة والزكوات . ( 6 ) المراد من تقبل الخراج : هو تقبل شخص الخراج لنفسه : بان -