تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
عن جماعة ( 1 ) . وأما الحمل على التقية ( 2 ) فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات كما لا يخفى ( 3 ) . ( ومنها ) ( 4 ) : رواية إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل ( 5 ) وهو يظلم . قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي اجماع الفقهاء على جواز شراء خصوص الإبل والغنم والزكاة وهم جماعة نقلهم الشيخ بقوله : وفي جامع المقاصد الاجماع عليه ، وعن المفاتيح لا خلاف عليه ، وفي الرياض أنه استفاض نقل الإجماع عليه . ( 2 ) كما أفاده ( المحقق الأردبيلي ) بقوله في ص 251 : ويمكن أن يكون سبب الاجمال فيه التقية . ( 3 ) بيان ذلك : أن العمومات الواردة في عدم جواز التصرف في مال الغير بغير اذن صاحبه كما أشرنا إلى بعضها في ص 252 لا تعارض الخاص وهي صحيحة الحذاء المشار إليها في ص 245 ، وغيرها من الأخبار المذكورة في ص 253 - 254 الدالة على جواز شراء خصوص الزكوات من السلطان الجائر حتى يحمل الخاص على التقية . ( 4 ) أي ومن بعض تلك الروايات الواردة في جواز شراء الخراج والمقاسمة والزكوات . ( 5 ) وهو عامل السلطان الجائر . والمراد من ( وهو يظلم ) : أنه يأخذ أكثر من الحق المقرر عند الدولة . ( 6 ) المصدر السابق الجزء 12 . ص 163 . الباب 53 . الحديث 2 .