عن جماعة ( 1 ) .
وأما الحمل على التقية ( 2 ) فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات كما لا يخفى ( 3 ) .
( ومنها ) ( 4 ) : رواية إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل ( 5 ) وهو يظلم .
قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي اجماع الفقهاء على جواز شراء خصوص الإبل والغنم والزكاة وهم جماعة نقلهم الشيخ بقوله : وفي جامع المقاصد الاجماع عليه ، وعن المفاتيح لا خلاف عليه ، وفي الرياض أنه استفاض نقل الإجماع عليه .
( 2 ) كما أفاده ( المحقق الأردبيلي ) بقوله في ص 251 : ويمكن أن يكون سبب الاجمال فيه التقية .
( 3 ) بيان ذلك : أن العمومات الواردة في عدم جواز التصرف في مال الغير بغير اذن صاحبه كما أشرنا إلى بعضها في ص 252 لا تعارض الخاص وهي صحيحة الحذاء المشار إليها في ص 245 ، وغيرها من الأخبار المذكورة في ص 253 - 254 الدالة على جواز شراء خصوص الزكوات من السلطان الجائر حتى يحمل الخاص على التقية .
( 4 ) أي ومن بعض تلك الروايات الواردة في جواز شراء الخراج والمقاسمة والزكوات .
( 5 ) وهو عامل السلطان الجائر .
والمراد من ( وهو يظلم ) : أنه يأخذ أكثر من الحق المقرر عند الدولة .
( 6 ) المصدر السابق الجزء 12 . ص 163 . الباب 53 . الحديث 2 .