الحرام بعينه لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا ( 1 ) ، بل مشتبها وعدم ( 2 ) جواز شراء ما كان معروفا أنه حرام بعينه ، ولا يدل ( 3 ) على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا .
نعم ظاهرها ذلك ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) أي حلالا بشخصه ، أو يكون لا أقل مشتبها ، لا ما كان معروفا أنه حرام بعينه كالخراج والمقاسمة والزكوات .
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور على في قوله : إلا على جواز ، أي قوله عليه السلام : لا بأس حتى تعرف الحرام منه لا يدل إلا على عدم جواز شراء ما كان معروفا ومعلوما أنه حرام بعينه .
( 3 ) أي ولا يدل قوله عليه السلام : لا بأس حتى تعرف الحرام منه المشار إليه في ص 245 على جواز شراء خصوص الزكوات التي يأخذها السلطان من أهل الإبل والغنم والزراعة .
فالحاصل أن قوله عليه السلام : لا بأس حتى تعرف الحرام منه .
له ظهوران :
ظهور على جواز شراء ما كان حلالا بشخصه ، أو لا أقل يكون مشتبها .
وظهور على عدم جواز شراء ما كان معلوما أنه حرام بعينه وشخصه .
وأما ظهوره على جواز شراء الزكوات المأخوذة من قبل السلطان من أهل الإبل والغنم والزكوات فلا .
هذا ما أفاده ( المحقق الأردبيلي ) في هذا المقام تبعا ( للفاضل القطيفي ) وزيادة على ذلك .
( 4 ) أي ظاهر الرواية المشار إليها في ص 245 ذلك : وهو جواز شراء الزكوات المأخوذة من قبل السلطان من أهل الإبل والغنم والزكوات .