وأي فارق بين هذا ( 1 ) ، وبين ما أحلوه لشيعتهم مما فيه حقوقهم ( 2 ) ولا في النقل ( 3 ) إلا عمومات ( 4 ) قابلة للتخصيص بمثل هذه الصحيحة ( 5 ) وغيرها ( 6 ) المشهورة بين الأصحاب رواية وعملا ، مع نقل الاتفاق
شرح
- من أهلها ظلم والظلم قبيح عقلا ، فلهذا يحكم بقبح الشراء .
( 1 ) وهو الاذن في جواز شراء الزكوات من السلطان الجائر .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 6 . ص 378 . الباب 4 من أبواب الخمس . الأحاديث .
( 3 ) هذا رد على ما أفاده ( المحقق الأردبيلي ) من أن حمل الرواية على ظاهرها : وهو جواز شراء خصوص الزكوات من أهل الغنم والإبل والزكوات : مناف للنقل .
( 4 ) وهو قوله عليه السلام : لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره وبغير اذنه .
المصدر السابق . الجزء 17 . ص 309 الباب 1 من أبواب الغصب الحديث 4 .
فإن قوله عليه السلام : لا يحل لأحد عام يشمل جميع تصرفات غير المأذونة من قبل صاحب المال ، ولا شك أن الغنم والإبل والزكوات المأخوذة من قبل السلطان الجائر لا يرضى أربابها بإعطائها إلى السلطان لو خلي وسبيله ، فالشراء منه غير جائز .
( 5 ) وهي صحيحة الحذاء المشار إليها في ص 245 الصريحة في جواز شراء خصوص الزكوات والإبل والغنم فهي تخصص تلك العمومات المشار إليها آنفا ، لأنها قابلة للتخصيص بهذه ، وبغيرها من الأخبار الآتية ، ولا يلزم أي محذور .
( 6 ) أي وغير هذه الصحيحة الذي يأتي الإشارة إليه في ص 253 - 254 .