تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وأي فارق بين هذا ( 1 ) ، وبين ما أحلوه لشيعتهم مما فيه حقوقهم ( 2 ) ولا في النقل ( 3 ) إلا عمومات ( 4 ) قابلة للتخصيص بمثل هذه الصحيحة ( 5 ) وغيرها ( 6 ) المشهورة بين الأصحاب رواية وعملا ، مع نقل الاتفاق
شرح
- من أهلها ظلم والظلم قبيح عقلا ، فلهذا يحكم بقبح الشراء . ( 1 ) وهو الاذن في جواز شراء الزكوات من السلطان الجائر . ( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 6 . ص 378 . الباب 4 من أبواب الخمس . الأحاديث . ( 3 ) هذا رد على ما أفاده ( المحقق الأردبيلي ) من أن حمل الرواية على ظاهرها : وهو جواز شراء خصوص الزكوات من أهل الغنم والإبل والزكوات : مناف للنقل . ( 4 ) وهو قوله عليه السلام : لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره وبغير اذنه . المصدر السابق . الجزء 17 . ص 309 الباب 1 من أبواب الغصب الحديث 4 . فإن قوله عليه السلام : لا يحل لأحد عام يشمل جميع تصرفات غير المأذونة من قبل صاحب المال ، ولا شك أن الغنم والإبل والزكوات المأخوذة من قبل السلطان الجائر لا يرضى أربابها بإعطائها إلى السلطان لو خلي وسبيله ، فالشراء منه غير جائز . ( 5 ) وهي صحيحة الحذاء المشار إليها في ص 245 الصريحة في جواز شراء خصوص الزكوات والإبل والغنم فهي تخصص تلك العمومات المشار إليها آنفا ، لأنها قابلة للتخصيص بهذه ، وبغيرها من الأخبار الآتية ، ولا يلزم أي محذور . ( 6 ) أي وغير هذه الصحيحة الذي يأتي الإشارة إليه في ص 253 - 254 .