ما في الرسالة ( 1 ) : من أدلة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثانية ( 2 ) على حكم المقاسمة .
واحتمال كون القاسم ( 3 ) هو زارع الأرض ، أو وكيله ضعيف ( 4 ) جدا .
وتبعه ( 5 ) على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي .
وزاد ( 6 ) عليه ما سكت هو عنه : من عدم دلالة الفقرة الأولى ( 7 ) على حل شراء الزكاة ( 8 ) : بدعوى ( 9 ) أن قوله عليه السلام : لا بأس حتى تعرف
شرح
( 1 ) أي في رسالة ( المحقق الكركي ) .
( 2 ) وهو قول السائل في الحديث المشار إليه في ص 245 : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم ؟
( 3 ) الوارد في الفقرة الثالثة المشار إليها في ص 245 .
( 4 ) وجه الضعف : أن سياق الكلام يدل على أن القاسم من يأتي لتقسيم الزكاة والخراج من قبل السلطان ، بالإضافة إلى أن ظاهر اشتقاق هذه الكلمة يعطي أن المراد من القاسم من كانت القسمة حرفة له .
وهذا المعنى لا يناسب المزارع وكلمة القاسم لا تنصرف إلى الزارع أصلا فهي علم لمن يقسم الخراج .
( 5 ) أي وتبع ( الفاضل القطيفي ) .
( 6 ) أي وزاد ( المحقق الأردبيلي ) على ما أفاده الفاضل القطيفي .
( 7 ) وهو قول السائل في الحديث المشار إليه في ص 245 : سألته عن الرجل منا يشتري من عمال السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم .
( 8 ) من عمال السلطان .
( 9 ) الباء بيانية لعدم دلالة الفقرة الأولى المشار إليها في ص 245 .