وضمانه وحرمة التصرف في ثمنه .
ففي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية دلالة ( 1 ) على عدم اختصاص الرخصة بالشراء ، بل يعم جميع أنواع الانتقال ( 2 ) إلى الشخص .
فاندفع ما قيل : إن الرواية ( 3 ) مختصة بالشراء فليقتصر ( 4 ) في مخالفة القواعد عليه ( 5 ) .
ثم الظاهر من الفقرة الثالثة ( 6 ) السؤال والجواب عن حكم ( 7 ) المقاسمة ، فاعتراض الفاضل القطيفي ( 8 ) الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي المسماة بقاطعة اللجاج في حل الخراج رسالة زيف فيها جميع
شرح
( 1 ) لا يخفى عدم وجود وصف المأخوذ بالحلية في هذه الرواية .
نعم دل على الحلية قوله عليه السلام في ص 245 : لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه .
( 2 ) من الهبة ، والصلح ، والجائزة ، والأجرة ، وغير ذلك .
( 3 ) وهي صحيحة الحذاء المشار إليها في ص 245
( 4 ) هذه نتيجة اختصاص الرواية بالشراء .
( 5 ) أي على الشراء ، فإن القواعد الفقهية تصرح بحرمة التصرف في المال الحرام أخذا وبيعا ، وشراء ، وهبة وجوائز وصلحا فيقتصر على الشراء فقط كما علمت في النتيجة آنفا .
( 6 ) وهو قول السائل في ص 245 : يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام ؟
( 7 ) أي عن حلية المقاسمة وحرمتها .
( 8 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) .