تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وضمانه وحرمة التصرف في ثمنه . ففي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية دلالة ( 1 ) على عدم اختصاص الرخصة بالشراء ، بل يعم جميع أنواع الانتقال ( 2 ) إلى الشخص . فاندفع ما قيل : إن الرواية ( 3 ) مختصة بالشراء فليقتصر ( 4 ) في مخالفة القواعد عليه ( 5 ) . ثم الظاهر من الفقرة الثالثة ( 6 ) السؤال والجواب عن حكم ( 7 ) المقاسمة ، فاعتراض الفاضل القطيفي ( 8 ) الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي المسماة بقاطعة اللجاج في حل الخراج رسالة زيف فيها جميع
شرح
( 1 ) لا يخفى عدم وجود وصف المأخوذ بالحلية في هذه الرواية . نعم دل على الحلية قوله عليه السلام في ص 245 : لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه . ( 2 ) من الهبة ، والصلح ، والجائزة ، والأجرة ، وغير ذلك . ( 3 ) وهي صحيحة الحذاء المشار إليها في ص 245 ( 4 ) هذه نتيجة اختصاص الرواية بالشراء . ( 5 ) أي على الشراء ، فإن القواعد الفقهية تصرح بحرمة التصرف في المال الحرام أخذا وبيعا ، وشراء ، وهبة وجوائز وصلحا فيقتصر على الشراء فقط كما علمت في النتيجة آنفا . ( 6 ) وهو قول السائل في ص 245 : يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام ؟ ( 7 ) أي عن حلية المقاسمة وحرمتها . ( 8 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) .