تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وقد يرد ذلك ( 1 ) : بأن تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكد الإخلاص . وفيه ( 2 ) مضافا إلى اقتضاء ذلك الفرق بين الإجارة والجعالة حيث ( 3 ) إن الجعالة لا توجب العمل على العامل :
شرح
- ثم لا يخفى أن الانتقاص المذكور إنما يلزم لو كان المستدل يقول بعدم جواز أخذ الأجرة في الواجبات مطلقا ، سواء أكانت تعبدية أم توصلية لكنه يمكن أن يكون استدلاله في الواجبات التعبدية فقط ، إذا لا يتوجه الانتقاض المذكور عليه عكسا . ( 1 ) أي وقد يرد استدلال ( صاحب الرياض ) بطريق أخرى غير ما أوردناه عليه والراد هو صاحب ( مفتاح الكرامة ) . وخلاصة الرد أن الواجب بعد أخذ الأجرة عليه يتضاعف فيه الوجوب أي يصبح له وجوبان : وجوب من قبل الأمر المولوي وهو أمر اللّه عز وجل الذي أمر عبده باتيان الفعل . ووجوب من قبل الإجارة الذي جاء من ناحية المستأجر . ( 2 ) أي وفي هذا الرد إشكال بالإضافة إلى اقتضاء الرد الفرق بين الإجارة والجعالة . ( 3 ) هذا هو الفارق وخلاصته أن أداء العمل في الجعالة ليس واجبا على العامل فيجوز له رفع اليد عن العمل متى شاء وأراد ولو في أثنائه . بخلاف الإجارة ، حيث إن الأجير فيها مكلف باتيان العمل بدوا وختاما ، ولا يصح له رفع اليد أبدا ، فالرد المذكور لا يشمل الجعالة فلا يتضاعف الوجوب ، ولا يتأكد الإخلاص . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 25 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر