ذلك للاخلاص في العمل ، لانتقاضه ( 1 ) طردا وعكسا بالمندوب ، والواجب التوصلي .
شرح
- والباء للاستعانة أي استعان ( صاحب الرياض ) على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات بهذا الدليل وهو الذي ذكرناه لك آنفا بقولنا في ص 23 : وخلاصة استدلاله .
( 1 ) هذا جواب من الشيخ ردا على استدلال ( صاحب الرياض ) .
وخلاصة الجواب : أن الاستدلال المذكور لا يكون مانعا للاغيار ولا جامعا للافراد وقد قرر في محله : أن التعريف لا بد أن يكون مانعا للأغيار ، وجامعا للافراد .
( أما الأول ) : فلأن الاستدلال المذكور منتقض بالمندوب التعبدي المشترط فيه قصد الاخلاص والقربة ، حيث إنه يقول بجواز أخذ الأجرة عليه مع أن الاستدلال شامل له ، لمنافاة اخذ الأجرة مع قصد الإخلاص المطلوب في المستحب التعبدي .
فبناء على مذهب صاحب الرياض : من جواز أخذ الأجرة على المستحب التعبدي يجب خروجه عن الاستدلال المذكور ، مع أنه داخل فيه .
( وأما الثاني ) : وهو عدم كون الاستدلال جامعا للافراد ، لأنه منتقض بالواجبات التوصلية التي لا يشترط فيها قصد القربة والإخلاص فان المستدل يقول بعدم جواز أخذ الأجرة عليها ، مع أن الاستدلال المذكور لا يشمله ، لعدم مطلوبية قصد الاخلاص في الواجبات التوصلية حتى يتنافى أخذ الأجرة مع الاخلاص فيلزم خروجها عن القاعدة الكلية : وهو عدم جواز أخذ الأجرة ، والقول بجواز أخذ الأجرة عليها ، مع أنها داخلة في المدعى : وهو عدم جواز أخذ الأجرة فلا يكون الاستدلال المذكور جامعا للافراد . -