عليه ، لا ( 1 ) أن الكلام في كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا
شرح
وكرفع الأذى عن طريق المارة ، وغيرهما : من المستحبات الأكيدة الواردة في الشرع .
وأما المستحب العيني فكقراءة القرآن الكريم ، وزيارة المراقد الطاهرة وأقسام الحج غير حجة الاسلام ، والصوم المستحبي ، وغير ذلك من المستحبات الواردة في الشرع .
( 1 ) في جميع نسخ ( المكاسب ) الموجودة عندنا : الخطية والمطبوعة من الطباعة القديمة والحديثة هكذا : لأن الكلام .
والصحيح كما أثبتناه : ( لا أن الكلام ) لعدم انسجام المعنى في الأول كما لا يخفى على النبيل ، حيث إن الشيخ قال في صدر البحث : واعلم أن موضوع هذه المسألة : ما إذا كان للواجب على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال .
فمقتضى هذه العبارة : أن تكون الجملة لا أن الكلام .
أي ليس مورد البحث في الواجب بما أنه واجب ، سواء أكان فيه نفع يعود إلى الباذل أم لا ، لخروج ما ليس فيه نفع يعود إلى الباذل عن حريم النزاع ، لأن بذل المال في قباله بذل للباطل كما عرفت في ص 19 عند قولنا : ثم لا يخفى أن بعض الأعلام .
وقد عرفت أيضا أن البحث يعم حتى مثل هذه الواجبات العينية المطلوب فيها مباشرة المكلف .
ثم العجب من الشراح والمعلقين على الكتاب لم يعلقوا حول هذه العبارة شيئا وأخذوها على علاتها .
ولا شك أن هذا الغلط الفضيع جاء من قبل نساخ الكتاب المحترفين للكتابة ، لأن جلهم وإن شئت قل : كلهم غير متقين .