تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
أقول : والأولى أن يقال : إذا انضم إليه اذن متولي الملك كما لا يخفى ( 1 ) . وفي جامع المقاصد : أن عليه ( 2 ) اجماع فقهاء الإمامية ، والأخبار ( 3 ) المتواترة عن الأئمة الهداة عليهم السلام . وفي المسالك : أطبق عليه ( 4 ) علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا . وعن المفاتيح : أنه لا خلاف فيه . وفي الرياض : أنه استفاض نقل الاجماع عليه . وقد تأيدت ( 5 ) دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ ومن تأخر عنه . ويدل عليه ( 6 ) قبل الاجماع مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال ، بل اختلال النظام ، وإلى الروايات ( 7 ) المتقدمة لاخذ
شرح
- إنها فتحت عنوة فالإمام عليه السلام بما أنه ولي المسلمين فهو المسؤول عنها فيكون متوليا للملك . وأما الأراضي التي اخذت صلحا ، فهي ملك للإمام عليه السلام فيصح قول صاحب التنقيح : إن الشراء متوقف على اذن المالك . ( 1 ) وقد عرفت وجه عدم الخفاء عند قولنا : ووجه الأولوية . ( 2 ) أي على جواز أخذ هذه الثلاثة ، إما مجانا ، أو بعوض . ( 3 ) أي وعلى جواز أخذ الثلاثة للأخبار المتواترة عن أئمة ( أهل البيت ) عليهم السلام الآتية في ص 245 - 254 . ( 4 ) أي على جواز شراء الثلاثة المذكورة من السلطان الجائر . ( 5 ) هذه العبارة ( لشيخنا الأنصاري ) أي دعوى هؤلاء الأعلام مؤيدة بالشهرة . ( 6 ) أي على جواز أخذ الثلاثة من السلطان الجائر . ( 7 ) أي وبالإضافة إلى الروايات المتقدمة المشار إليها في ص 145 - 166 - 167 -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 244 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر