أقول : والأولى أن يقال : إذا انضم إليه اذن متولي الملك كما لا يخفى ( 1 ) .
وفي جامع المقاصد : أن عليه ( 2 ) اجماع فقهاء الإمامية ، والأخبار ( 3 ) المتواترة عن الأئمة الهداة عليهم السلام .
وفي المسالك : أطبق عليه ( 4 ) علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا .
وعن المفاتيح : أنه لا خلاف فيه .
وفي الرياض : أنه استفاض نقل الاجماع عليه .
وقد تأيدت ( 5 ) دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ ومن تأخر عنه .
ويدل عليه ( 6 ) قبل الاجماع مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال ، بل اختلال النظام ، وإلى الروايات ( 7 ) المتقدمة لاخذ
شرح
- إنها فتحت عنوة فالإمام عليه السلام بما أنه ولي المسلمين فهو المسؤول عنها فيكون متوليا للملك .
وأما الأراضي التي اخذت صلحا ، فهي ملك للإمام عليه السلام فيصح قول صاحب التنقيح : إن الشراء متوقف على اذن المالك .
( 1 ) وقد عرفت وجه عدم الخفاء عند قولنا : ووجه الأولوية .
( 2 ) أي على جواز أخذ هذه الثلاثة ، إما مجانا ، أو بعوض .
( 3 ) أي وعلى جواز أخذ الثلاثة للأخبار المتواترة عن أئمة ( أهل البيت ) عليهم السلام الآتية في ص 245 - 254 .
( 4 ) أي على جواز شراء الثلاثة المذكورة من السلطان الجائر .
( 5 ) هذه العبارة ( لشيخنا الأنصاري ) أي دعوى هؤلاء الأعلام مؤيدة بالشهرة .
( 6 ) أي على جواز أخذ الثلاثة من السلطان الجائر .
( 7 ) أي وبالإضافة إلى الروايات المتقدمة المشار إليها في ص 145 - 166 - 167 -