قال في محكي التنقيح ، لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة ( 1 ) من الجائر وإن لم يكن مستحقا له النصوص ( 2 ) الواردة عنهم عليهم السلام .
والاجماع ( 3 ) وإن لم يعلم مستنده .
ويمكن أن يكون مستنده أن ذلك ( 4 ) حق للأئمة عليهم السلام وقد اذنوا لشيعتهم في شراء ذلك ( 5 ) فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي ( 6 ) إذا انضم إليه ( 7 ) اذن المالك . انتهى .
شرح
( 1 ) وهي الزكوات والخراج والمقاسمة .
( 2 ) ستأتي الإشارة إلى هذه النصوص واحدا بعد آخر .
( 3 ) بالرفع عطفا على قوله : النصوص ، أي الدليل على ذلك الإجماع بالإضافة إلى النصوص المذكورة .
( 4 ) وهي الحقوق الثلاثة : الخراج والمقاسمة والزكوات .
( 5 ) أي في شراء هذه الحقوق الثلاثة من السلطان الجائر المدعي للخلافة بالاستحقاق .
( 6 ) في احتياج صحة الشراء والمعاملة إلى الإجازة فإذا أجاز الإمام عليه السلام صحت هذه المعاوضات والمعاملات ، وقد ثبتت إجازة الأئمة عليهم الصلاة والسلام لشيعتهم في شراء هذه الحقوق من السلطان الجائر كما تأتي الإشارة إليها في النصوص الآتية .
( 7 ) أي إلى شراء الحقوق الثلاثة وهي الزكوات والخراج والمقاسمة فكما أن صحة بيع الفضولي متوقفة على إجازة المالك ، كذلك صحة شراء الثلاثة المذكورة متوقفة على اذن المالك .
والمراد من المالك هنا : الإمام عليه السلام ، ولذا قال الشيخ في ص 244 :
والأولى أن يقال : إذا انضم اذن متولي الملك .
ووجه الأولوية : أن هذه الأراضي الخراجية ملك للمسلمين ، حيث -