تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
عليها غير ( 1 ) متوجه .

[ المسألة الثالثة : ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما ]

( الثالثة ) ( 2 ) : ما يأخذه السلطان المستحل ( 3 ) لاخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز أن يقبض منه مجانا ( 4 ) ، أو بالمعاوضة ( 5 ) وإن كان مقتضى القاعدة ( 6 ) حرمته لأنه ( 7 ) غير مستحق لاخذه ، فتراضيه ( 8 )
شرح
- الديون ، وأن الأداء مقدم على المواريث والوصايا . راجع الآيات الكريمة في سورة النساء : الآية 10 - 11 . ( 1 ) خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله : فالخروج . ( 2 ) أي ( المسألة الثالثة ) من المسائل التي ذكرها الشيخ بقوله في ص 101 : خاتمة تشتمل على مسائل . ( 3 ) وهو المدعي للخلافة الإسلامية بصورة شرعية ( كالأمويين والعباسيين والعثمانيين ) . ( 4 ) باسم الجائزة والهبة والهدية . ( 5 ) كما إذا باع السلطان شيئا من الخراج والمقاسمة فيجوز للمشتري قبض هذا المبيع الذي بيد السلطان وقد أخذه من الخراج والمقاسمة والزكوات . ( 6 ) وهو عدم جواز التصرف في مال الغير بدون رضاه ، ومن المعلوم أن ما يأخذه السلطان المدعي للخلافة بالاستحقاق من أهل المزارع والأراضي لا يكون برضاهم . ( 7 ) تعليل لكون مقتضى القاعدة حرمته ، أي لعدم صحة ولاية مثل هؤلاء السلاطين المدعين للخلافة الاسلامية على هذه الأموال التي تؤخذ من أهل المزارع والأراضي باسم الضريبة . ( 8 ) بأن يصالح هذا السلطان مع أهل المزارع والأراضي الحقوق المتعلقة عليهم : من الخراج والمقاسمة والزكوات .