عليها غير ( 1 ) متوجه .
[ المسألة الثالثة : ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما ]
( الثالثة ) ( 2 ) : ما يأخذه السلطان المستحل ( 3 ) لاخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز أن يقبض منه مجانا ( 4 ) ، أو بالمعاوضة ( 5 ) وإن كان مقتضى القاعدة ( 6 ) حرمته لأنه ( 7 ) غير مستحق لاخذه ، فتراضيه ( 8 )
شرح
- الديون ، وأن الأداء مقدم على المواريث والوصايا .
راجع الآيات الكريمة في سورة النساء : الآية 10 - 11 .
( 1 ) خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله : فالخروج .
( 2 ) أي ( المسألة الثالثة ) من المسائل التي ذكرها الشيخ بقوله في ص 101 : خاتمة تشتمل على مسائل .
( 3 ) وهو المدعي للخلافة الإسلامية بصورة شرعية ( كالأمويين والعباسيين والعثمانيين ) .
( 4 ) باسم الجائزة والهبة والهدية .
( 5 ) كما إذا باع السلطان شيئا من الخراج والمقاسمة فيجوز للمشتري قبض هذا المبيع الذي بيد السلطان وقد أخذه من الخراج والمقاسمة والزكوات .
( 6 ) وهو عدم جواز التصرف في مال الغير بدون رضاه ، ومن المعلوم أن ما يأخذه السلطان المدعي للخلافة بالاستحقاق من أهل المزارع والأراضي لا يكون برضاهم .
( 7 ) تعليل لكون مقتضى القاعدة حرمته ، أي لعدم صحة ولاية مثل هؤلاء السلاطين المدعين للخلافة الاسلامية على هذه الأموال التي تؤخذ من أهل المزارع والأراضي باسم الضريبة .
( 8 ) بأن يصالح هذا السلطان مع أهل المزارع والأراضي الحقوق المتعلقة عليهم : من الخراج والمقاسمة والزكوات .