وباعتبار نفس المال ( 1 ) إلى المحرم والمكروه والواجب .
( فالمحرم ) : ما علم كونه من مال الغير مع عدم رضاه ( 2 ) بالأخذ
( والمكروه ) : المال المشتبه ( 3 ) .
( والواجب ) : ما يجب استنقاذه من يده ( 4 ) من حقوق الناس حتى أنه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته ( 5 ) : من حقوق
شرح
- وشوكة للكفر ، أو ترويجا للباطل ، فالاخذ يكون هنا حراما
هذا إذا لم يكن الامتناع موجبا للضرر على نفسه . أو أحد اخوانه .
( وأما الواجب ) : فكما لو ترتب على نفسه ، أو أحد اخوانه المؤمنين ضرر لو لم يأخذ جوائز السلطان .
( وأما المستحب ) : فكما إذا صرف الآخذ المال المأخوذ في طرق الخير ، وسبل الإحسان .
هذا إذا لم يكن المال معلوم الحرمة بعينه وشخصه .
وأما إذا كان معلوم الحرمة فلا يجوز اخذه .
( وأما المكروه ) : كما إذ يحصل لآخذ الجائزة وهن ، أو لأحد اخوانه المؤمنين .
( وأما المباح ) : كما إذا لم يعلم بحرمة المال ، والمال مباح .
هذه هي الأقسام الخمسة المترتبة على نفس الآخذ ، دون المال
( 1 ) أي وينقسم أخذ ما في يد الظالم وهو المال .
( 2 ) أي مع عدم رضا صاحب المال بالأخذ .
( 3 ) أي المشتبه بالحرام مع عدم علم الآخذ بحرمة ما يأخذه ، أو عدم خوف الآخذ من الظالم على نفسه .
( 4 ) أي من يد الظالم .
( 5 ) أي في ذمة الظالم .