تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وباعتبار نفس المال ( 1 ) إلى المحرم والمكروه والواجب . ( فالمحرم ) : ما علم كونه من مال الغير مع عدم رضاه ( 2 ) بالأخذ ( والمكروه ) : المال المشتبه ( 3 ) . ( والواجب ) : ما يجب استنقاذه من يده ( 4 ) من حقوق الناس حتى أنه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته ( 5 ) : من حقوق
شرح
- وشوكة للكفر ، أو ترويجا للباطل ، فالاخذ يكون هنا حراما هذا إذا لم يكن الامتناع موجبا للضرر على نفسه . أو أحد اخوانه . ( وأما الواجب ) : فكما لو ترتب على نفسه ، أو أحد اخوانه المؤمنين ضرر لو لم يأخذ جوائز السلطان . ( وأما المستحب ) : فكما إذا صرف الآخذ المال المأخوذ في طرق الخير ، وسبل الإحسان . هذا إذا لم يكن المال معلوم الحرمة بعينه وشخصه . وأما إذا كان معلوم الحرمة فلا يجوز اخذه . ( وأما المكروه ) : كما إذ يحصل لآخذ الجائزة وهن ، أو لأحد اخوانه المؤمنين . ( وأما المباح ) : كما إذا لم يعلم بحرمة المال ، والمال مباح . هذه هي الأقسام الخمسة المترتبة على نفس الآخذ ، دون المال ( 1 ) أي وينقسم أخذ ما في يد الظالم وهو المال . ( 2 ) أي مع عدم رضا صاحب المال بالأخذ . ( 3 ) أي المشتبه بالحرام مع عدم علم الآخذ بحرمة ما يأخذه ، أو عدم خوف الآخذ من الظالم على نفسه . ( 4 ) أي من يد الظالم . ( 5 ) أي في ذمة الظالم .