تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
أو البيع ( 1 ) والاشتراك في الثمن . وتفصيل ذلك كله في كتاب الخمس ( 2 ) . واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الاخذ ( 3 ) إلى الأحكام الخمسة ( 4 ) .
شرح
- من طبعتنا الحديثة . الجزء 3 . ص 117 - 119 عند تعليقة 9 . إليك موجزا منها : تكتب أسماء الشركاء ، أو السهام في كل رقعة وتصان في مكان معين ثم يؤمر من لم يطلع على الصورة بإخراج الرقاع واحدة واحدة على اسم أحد المتقاسمين ، أو أحد السهام . أو تكتب أسماء السهام وأسماء الشركاء ثم يخبأ كل واحد منها في صندوق ، أو كيس وحده ثم يؤتى بشخص ، أو شخصين حتى يخرج كل منهما في آن واحد رقعة باسم السهام ، وباسم الشخص فيعطى ذاك السهم المخرج للشريك الذي خرج اسمه مع السهم . وهكذا يداومان على الإخراج حتى تنفذ الرقاع وتبقى رقعة واحدة لا تحتاج إلى الإخراج ، لكون صاحبها معلوما . ( 1 ) لا يخفى أن جواز البيع ومضيه هنا متوقف على اذن الحاكم الشرعي إذا كان المالك مجهولا . ( 2 ) راجع نفس المصدر نفس الصفحة . ( 3 ) أي مع قطع النظر عن المال المتخذ . ( 4 ) وهي الحرمة والوجوب والمستحب والمكروه والمباح بمعنى أن الاخذ تارة يكون حراما ، وأخرى يكون واجبا ، وثالثة يكون مستحبا ورابعة يكون مكروها ، وخامسة يكون مباحا . ( أما الحرام ) : فكما لو ترتبت على اخذ الجوائز من السلطان تقوية -