عن مالكه فهو المكلف بالفحص ( 1 ) ثم التصدق : كان الضمان عليه ( 2 ) .
[ الصورة الرابعة : وهو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام ]
وأما ( الصورة الرابعة ) ( 3 ) : وهو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام ( 4 ) .
فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك ( 5 ) .
وإما أن لا يكون ( 6 ) .
و ( على الأول ) ( 7 ) : فالقدر والمالك إما معلومان ( 8 ) أو مجهولان ( 9 ) ، أو مختلفان ( 10 ) .
شرح
( 1 ) المراد به هو التعريف حولا كاملا كما عرفت آنفا .
( 2 ) أي على الحاكم الشرعي كما عرفت آنفا .
( 3 ) أي من الصور الأربع التي ذكرها الشيخ في اخذ جوائز السلطان في المسألة الثانية في ص 124 بقوله : فالصور أربع من المسائل المذكورة في ص 101 بقوله : خاتمة تشتمل على مسائل .
( 4 ) أي في الجملة : بمعنى أنه ليس كله حراما ، والآخذ غير قادر على تمييز الحرام منه .
( 5 ) كما إذا وصلته من الظالم دار يعلم أن حصة منها مغصوبة والحصة غير معينة ، فإن هذه الحصة من الغصب موجبة لإشاعة الدار بين الظالم وصاحب الحصة .
( 6 ) كما إذا استقر في يد الانسان من الظالم أمتعة يعلم أن بعضها مغصوبة فهنا لا يتصور الإشاعة .
( 7 ) وهو ما إذا كان وجود الحرام في الشيء اجمالا موجبا للإشاعة
( 8 ) بأن يعلم أن ثلث الدار التي هي لزيد مغصوبة .
( 9 ) بأن لا يعلم القدر والمالك .
( 10 ) بأن يكون القدر معلوما كما لو كان ثلثا مثلا والمالك مجهولا -