تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
عن مالكه فهو المكلف بالفحص ( 1 ) ثم التصدق : كان الضمان عليه ( 2 ) .

[ الصورة الرابعة : وهو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام ]

وأما ( الصورة الرابعة ) ( 3 ) : وهو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام ( 4 ) . فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك ( 5 ) . وإما أن لا يكون ( 6 ) . و ( على الأول ) ( 7 ) : فالقدر والمالك إما معلومان ( 8 ) أو مجهولان ( 9 ) ، أو مختلفان ( 10 ) .
شرح
( 1 ) المراد به هو التعريف حولا كاملا كما عرفت آنفا . ( 2 ) أي على الحاكم الشرعي كما عرفت آنفا . ( 3 ) أي من الصور الأربع التي ذكرها الشيخ في اخذ جوائز السلطان في المسألة الثانية في ص 124 بقوله : فالصور أربع من المسائل المذكورة في ص 101 بقوله : خاتمة تشتمل على مسائل . ( 4 ) أي في الجملة : بمعنى أنه ليس كله حراما ، والآخذ غير قادر على تمييز الحرام منه . ( 5 ) كما إذا وصلته من الظالم دار يعلم أن حصة منها مغصوبة والحصة غير معينة ، فإن هذه الحصة من الغصب موجبة لإشاعة الدار بين الظالم وصاحب الحصة . ( 6 ) كما إذا استقر في يد الانسان من الظالم أمتعة يعلم أن بعضها مغصوبة فهنا لا يتصور الإشاعة . ( 7 ) وهو ما إذا كان وجود الحرام في الشيء اجمالا موجبا للإشاعة ( 8 ) بأن يعلم أن ثلث الدار التي هي لزيد مغصوبة . ( 9 ) بأن لا يعلم القدر والمالك . ( 10 ) بأن يكون القدر معلوما كما لو كان ثلثا مثلا والمالك مجهولا -